PHOTO
12 05 2016
لاستكمال مرافعة المتهميناستمعت الدائرة الجزائية السابعة بمحكمة الاستئناف أمس برئاسة المستشار عبدالرحمن الدارمي وعضوية المستشارين حسن الشمري وعاصم الغايش وأمانة سر فارس القضاب لدفاع عدد من المتهمين في قضية أمن الدولة رقم 302/2016 المعروفة إعلاميا بقضية «خلية العبدلي» وأجلت نظر الدعوى لجلسة 18 الجاري لاستكمال المرافعة.
فقد ترافع المحامون عبدالعزيز طاهر الخطيب وخالد طاهر الخطيب وفواز خالد الخطيب وعلي العصفور وحسين الغريب كل عن موكله.
وترافع المحامي عبدالعزيز طاهر عن المتهمين الثالث والثامن دافعا ببطلان الحكم المستأنف لالتفاته عن الدفع بسقوط إجراءات المحاكمة بمضي المدة، مشيرا إلى أن الحكم أصاب صحيح القانون في أخذه بالتقادم بالنسبة للمتهم الثالث وانقضاء الدعوى الجزائية في حقه.
كما دفع ببطلان الحكم لمخالفة القانون بالتفات الحكم عن بطلان تحريات ضابط المباحث وضابط أمن الدولة وتحقيقات النيابة العامة للإخلال بضمانة من الضمانات الوجوبية للمتهمين بإحاطتهم بالتهم ووجوب تمكينهم من الاستعانة بمحام، مشيرا إلى أن الاعترافات الواردة بالقضية وليدة إكراه وأن دفاع المتهمين طلب عرض كاميرات التصوير الخاصة بممرات قصر العدل وسايرتهم محكمة أول درجة في ذلك ثم عدلت عن استجابتها لطلب الدفاع دون سبب سائغ مما يوصم الحكم بالبطلان.
كما أن الحكم فوت على الدفاع إثبات ما تعرض له المتهمون من تعذيب وأذى. مضيفا أن ما جاء بكتاب الجهة الأمنية بعدم وجود التسجيل للكاميرات الخاصة بقصر العدل هو ما يؤكد إتلاف دليل التعذيب، ذلك أن المتهمين هم في موقف الضعف من حيث الإثبات باعتبار الأجهزة الأمنية لها مهيمنة على الأدلة ومسيطرة على الأجهزة كافة. وأن إخفاء أدلة التعذيب بإتلاف ملابس المتهمين الملطخة بالدماء رغم أنها من الأمانات التي يلزم على الجهات المعنية المحافظة عليها وإعادتها للمتهمين.
وأضاف الخطيب أن المتهم المستأنف الثامن زهير عبدالهادي المحميد بريء من جميع التهم عدا حيازة أسلحة دون قصد استعمال، وهو أنكر معرفته بأي مفرقعات لدى آخرين كما أن مسيرته الطويلة والزاخرة بخدمة الوطن كأمين عام حركة التوافق الوطني الإسلامية وأمين سر مجلس العلاقات الإسلامية المسيحية وباحث ومفكر داع للتعايش السلمي ونبذ العنف كل ذلك يؤكد عدم صحة التهم فضلا عن بطلان إجراءات التفتيش لما لحق منزله من تدمير وتخريب وفق الثابت من الحكم الصادر من المحكمة المستعجلة بتاريخ 11/1/2016 طالبا ضم ملف القضية للجناية لتستنتج المحكمة تعسف رجال التفتيش وخروجهم عن الأوضاع المرسومة.
وترافع المحامي خالد طاهر الخطيب فدفع ببطلان التحريات وعدم جديتها وبطلان إجراءات القبض والتفتيش لابتنائها على تحريات غير جدية مما أدى لبطلان الإجراءات التي ترتبت عليها من إذن وتفتيش باطلين وما نتج عنهما من آثار، مشيرا إلى أن التحريات قررت سفر المتهم الثاني للبنان في 2009 للانضمام لحزب الله وهو غير صحيح يصطدم مع الأوراق الرسمية باعتبار أن الثابت من حركات القدوم والمغادرة المسجلة للمتهم الثاني عن الفترة من 1/1/2009 حتى 31/12/2009 عدم سفره نهائيا للبنان. مما يؤكد عدم صحة ما قرره ضابط المباحث الجنائية.
وأشار الخطيب إلى أن التحريات خلت من أن المتهم الثاني منضم لأي خلية من الخلايا الثلاثة التي حددها ضابط أمن الدولة بتحرياته من قريب أو بعيد. فلم يضع المتهم الثاني في أي منها، وبالتالي فما سبب محاكمته أساسا؟ مشيرا إلى أنه كيف نثق بتحريات تستسقى المعلومة فيها من متهم على متهم آخر، رغم أن ضابط المباحث الجنائية أفاد بأنه استمر يتحرى عن المتهمين مدة سنة سابقة على 12/8/2015 الأمر الذي يؤكد عدم جدية وبطلان تحريات مباحث أمن الدولة وبطلان إذن التفتيش وبطلان القبض الناتج عن هذا الإذن الباطل وما ترتب عليه من آثار.
وترافع المحامي فواز الخطيب منضما لدفوع زملائه مضيفا لانتفاء التهم محل التجريم، مشيرا إلى انتفاء جريمة الرشوة الدولية بالنسبة للمتهم الثاني بحسب أن الثابت من كشف تحركات دخول وخروج المتهم الثاني (عمار غلوم) عن الفترة من 1/1/2009 وحتى 31/12/2009 عدم سفره ولم يقدم بالدعوى أي دليل على سفر المتهم الثاني إلى لبنان خلال عام 2009.
وطلب تأييد الحكم فيما انتهى إليه من براءة المتهمين الثالث والثامن المستأنفين من تهمة الرشوة لغرض ارتكاب عمل ضار بالمصلحة القومية للبلاد. وأضاف الخطيب أن ضابط مباحث أمن الدولة أثناء استجوابه أمام محكمة أول درجة قرر أن المتهم الثامن لا يبحث عن غرض مادي ولم تتوصل تحرياتي لغرضه. وهذا القول منه يعتبر إقرارا قضائيا جازما بأن المتهم الثامن لم يتلق أية أموال. كما تمسك الخطيب بالدفع بالتعارض والتداخل والتلاحق الزمني الذي يؤكد تلفيق التهمة واستحالة حدوث الواقعة في الصورة المصورة لاصطدامها بالدفاتر الرسمية.
© Al Anba 2016