المصدر: صحيفة الاقتصادية السعودية
من المقرر أن تنظم 26 مادة في نظام التجارة الإلكترونية الذي أقره مجلس الوزراء، أمس، حركة 80 مليار ريال بين المتاجر والمتسوقين سنويا، وتوفير الحماية اللازمة لتعاملات التجارة الإلكترونية من الغش والخداع والتضليل والاحتيال بما يحفظ حقوق التاجر والمتسوق الإلكتروني معا.
ويعزز النظام موثوقية التجارة الإلكترونية لزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني لتحقيق أهداف "رؤية المملكة 2030"، ويحفز ويطور أنشطة التجارة الإلكترونية في المملكة.
وقال الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة والاستثمار، إن نظام التجارة الإلكترونية مرحلة تاريخية جديدة في اقتصادنا الوطني تعزز مكانته وقدرته على مواكبة جميع المتغيرات والأنماط التجارية الحديثة في العالم، ويهدف إلى تعزيز موثوقية التعاملات التجارية، وتحفيز أنشطة التجارة الإلكترونية وتطويرها، وحماية المستهلكين من الغش أو الخداع أو التضليل وحفظ جميع الحقوق.
وأكد أهمية التجارة الإلكترونية ودورها في تعزيز الاقتصاد الوطني في ظل التنامي الكبير الذي تشهده في السعودية التي تعد من أعلى عشر دول نموا في العالم بنسبة نمو تتجاوز 32 في المائة في السنة الواحدة، موضحا أن تعزيز منظومة أعمال التجارة الإلكترونية أحد أهم أهداف برنامج التحول الوطني الداعمة لتحقيق "رؤية المملكة 2030".
وأضاف أن القيادة أولت التجارة الإلكترونية اهتماما كبيرا، فقد صدرت موافقة مجلس الوزراء في وقت سابق على تأسيس مجلس للتجارة الإلكترونية يضم عددا من ممثلي الجهات الحكومية والقطاع الخاص، التي تعمل لتنفيذ 39 مبادرة تدعم التجارة الإلكترونية في المملكة.
كما تضمن الهيكل والدليل التنظيمي الجديد لوزارة التجارة والاستثمار مركزا للتجارة الإلكترونية يعنى بتطوير تعاملاتها وتحفيزها لتواكب أفضل الممارسات الدولية والتنسيق بشكل مباشر مع مجلس التجارة الإلكترونية، بما يضمن تنفيذ قراراته ومبادراته.
وينظم نظام التجارة الإلكترونية العلاقة بين المتسوقين والمتاجر الإلكترونية، ويمكن الأشخاص ممن ليس لديهم سجل تجاري من ممارسة النشاط وتقديم السلع والخدمات للمستهلكين وفق ضوابط محددة.
ويلزم موفري الخدمات بالإفصاح عن بياناتهم التجارية، وبيانات السلع والخدمات المقدمة للمستهلكين، ووضع شروط تجب مراعاتها أثناء إبرام العقود الإلكترونية تضمن حقوق جميع أفراد العملية الشرائية، كما يحمي البيانات الشخصية للمستهلك، وينظم حق المستهلك في استرجاع السلع، ويعالج التأخير في تسليم المنتجات والخدمات، وينظم سوق الإعلان التجاري الإلكتروني ويكثف الرقابة عليه لمنع التحايل والخداع. ويعزز النظام أيضا دور جهات توثيق المتاجر والمنصات الرقمية التي تؤدي دور الوساطة بين موفر الخدمة والمتسوق الإلكتروني.
وتعد التجارة الإلكترونية سوقا واعدة عالميا بقيمة تزيد على 30 تريليون دولار، ويبلغ حجم التجارة الإلكترونية في السعودية 80 مليار ريال، وشهدت نسبة التسوق عبر الإنترنت في المملكة ارتفاعا إلى 49.9 في المائة بنهاية عام 2018، فيما زاد متوسط حجم الإنفاق عبر الإنترنت للفرد إلى أربعة آلاف ريال، وذلك بحسب تقارير وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة العامة للإحصاء.
وعرف النظام التجارة الإلكترونية بأنها "كل التعاملات الإلكترونية ذات النشاط الاقتصادي التي تهدف إلى بيع أو تبادل منتجات أو خدمات، أو الإعلان عنها، أو تبادل البيانات الخاصة بها". وتسري أحكامه على التاجر أو الممارس عبر الوسائل الإلكترونية، والمتسوق الإلكتروني.
ويعزز النظام سبل الإفصاح عن بيانات التواصل مع المتجر الإلكتروني أو الممارس للنشاط بما يحفظ جميع الحقوق، وبيان الخصائص الأساسية للسلع والخدمات، كما يحمي البيانات الشخصية للمتسوق الإلكتروني ويحدد مسؤوليتها ويمنع استخدامها لأغراض غير مصرح لها أو مسموح بها.
ويؤكد النظام ضرورة الإفصاح عن مقر عمل موفر الخدمة المحدد في السجل التجاري، وإذا لم يكن لممارس النشاط مقر عمل يؤخذ بمحل إقامته، كما يلزم الممارسين بأحكام والتزامات المهن المرخصة التي تتطلب ترخيصا أو تصريحا لممارستها.
ويشترط نظام التجارة الإلكترونية على موفري الخدمات تقديم بيانات للعقود الإلكترونية توضح فيها أحكام العقد وشروطه، والإجراءات الواجب إتباعها، وتفاصيل الأسعار، وترتيبات الدفع والتسليم والتنفيذ والضمان إن وجد وغيرها.
كما ينظم حق المستهلك في استرجاع المنتج خلال سبعة أيام في حال عدم الاستخدام أو الاستفادة من الخدمة أو الحصول على المنفعة من أي منها، ويستثنى من ذلك حالات معينة حددها النظام أبرزها: كون المنتج مصنعا بطلب المستهلك، أو يندرج ضمن خدمات الإيواء أو النقل أو الإطعام وغيرها.
ويعالج أيضا مشكلة التأخير في تسليم المنتجات أو الحصول على الخدمات، ويعطي المستهلك حق إلغاء العملية الشرائية إذا تأخر موفر الخدمة في التسليم أو التنفيذ لأكثر من 15 يوما.
كما ينظم سوق الإعلانات التجارية الإلكترونية لحماية المستهلك من الإعلانات المخالفة أو المضللة، ويلزم بإزالة المخالفة أو سحب الإعلان عند الإبلاغ عنه.
وأوكل النظام لوزارة التجارة والاستثمار مهمة الإشراف على قطاع التجارة الإلكترونية، وإصدار القواعد اللازمة لتنظيمه بما يعزز دور التجارة الإلكترونية ويحمي سلامة التعاملات بها، ويشمل ذلك تنظيم جهات توثيق المتاجر الإلكترونية والمنصات الإلكترونية التي تؤدي دور الوساطة بين موفر الخدمة والمستهلك.
وشدد النظام على تشكيل لجنة أو أكثر للنظر في مخالفات أحكام النظام أو لائحته التنفيذية، ومعاقبة المخالف بواحدة أو أكثر من العقوبات التالية: الإنذار، إيقاف مزاولة النشاط "مؤقتا أو دائما"، حجب المحل الإلكتروني "جزئيا أو كليا"، غرامة مالية تصل إلى مليون ريال.
كما يجوز تضمين القرار الصادر بتحديد العقوبة النص على نشر منطوقه على نفقة المخالف في صحيفة "أو أكثر" من الصحف المحلية التي تصدر في محل إقامته، أو أي وسيلة أخرى مناسبة.
مواد النظام
وتفصيلا فقد نص نظام التجارة الإلكترونية على إشراف وزارة التجارة والاستثمار على قطاع التجارة الإلكترونية، وتصدر - بحسب الحاجة - القواعد اللازمة لتنظيمه بما يعزز دور التجارة الإلكترونية ويحمي سلامة التعاملات بها، ويشمل ذلك تنظيم ما يأتي: جهات توثيق المحال الإلكترونية، المنصات الإلكترونية التي تؤدي دور الوساطة بين موفر الخدمة والمستهلك.
ويلزم النظام التاجر أن يقيد محله الإلكتروني في السجل التجاري وفقا لنظام السجل التجاري، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لذلك.
ويعاقب كل من يخالف أيا من أحكام النظام أو اللائحة بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية: الإنذار وغرامة لا تزيد على مليون ريال.إيقاف مزاولة التجارة الإلكترونية مؤقتا أو دائما، وحجب المحل الإلكتروني -بالتنسيق مع الجهة المختصة - جزئيا أو كليا، مؤقتا أو دائما.
وأكد النظام على أن تكون بقرار من الوزير لجنة (أو أكثر) تتولى النظر في مخالفات أحكام النظام أو اللائحة وتوقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، على ألا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) ويكون من بينهم مستشار نظامي على الأقل، وتصدر قرارات اللجنة بالأغلبية.
ويصدر الوزير بقرار منه قواعد عمل اللجنة ويحدد مكافآت أعضائها ويراعى في اختيار العقوبة جسامة المخالفة وتكرارها وحجم نشاط موفر الخدمة والضرر الذي وقع على الآخرين بسببها.
وبين النظام أنه إذا خالف موفر الخدمة أيا من أحكام النظام أو اللائحة، فللوزير - أو من ينيبه - أن يتخذ في الحالات العاجلة والضرورية قرارا بحجب المحل الإلكتروني - بالتنسيق مع الجهة المختصة - جزئيا أو كليا إلى أن تتم معالجة المخالفة أو البت فيها أيهما أسبق، وإحالة المخالفة إلى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة (التاسعة عشرة) من النظام خلال مدة أقصاها (ثلاثة) أيام اعتبارا من حجب المحل الإلكتروني؛ على أن تتخذ اللجنة قرارها في شأن المخالفة خلال مدة لا تتجاوز (عشرة) أيام اعتبارا من تاريخ الإحالة، وللجنة وقف قرار حجب المحل الإلكتروني جزئيا أو كليا إذا رأت مسوغا لذلك.
وأجاز النظام لمن صدر ضده أي قرار بناء على النظام الاعتراض عليه أمام المحكمة الإدارية وفقا لأحكام نظام المرافعات أمام ديوان المظالم.
ووفق النظام يصدر الوزير اللائحة خلال (90) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ العمل به، حيث يعمل بالنظام بعد مضي (90) يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وتفصيلا للإعلان الإلكتروني، بين نظام التجارة الإلكترونية أن الإعلان الإلكتروني يعد من الوثائق التعاقدية المكملة للعقود وملزمة لأطراف العقد، موجبا أن يتضمن الإعلان الإلكتروني اسم المنتج أو الخدمة المعلن عنها، اسم موفر الخدمة، وأي بيان مميز له، ما لم يكن مسجلا لدى إحدى جهات توثيق المحال الإلكترونية، ووسائل الاتصال بموفر الخدمة، والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة.
ويحظر النظام تضمين الإعلان الإلكتروني عرضا أو بيانا أو ادعاء كاذبا أو مصوغا بعبارات من شأنها أن تؤدي بصورة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع المستهلك أو تضليله، أو شعارا أو علامة تجارية لا يملك موفر الخدمة حق استعمالها، أو علامة مقلدة، وإذا ثبت أن موفر الخدمة خالف أحكام النظام، فللوزارة إلزامه بإزالة المخالفة أو بسحب الإعلان خلال يوم واحد من تاريخ إبلاغه.
ومع عدم الإخلال بأحكام الضمان الاتفاقية والنظامية، للمستهلك - في غير الحالات المنصوص عليها في النظام - فسخ العقد خلال الأيام السبعة التالية لتاريخ تسلمه المنتج أو لتاريخ التعاقد على تقديم الخدمة، ما دام أنه لم يستخدم منتج موفر الخدمة أو لم يستفد من خدمته أو لم يحصل على منفعة من أي منهما، وفي هذه الحالة يتحمل المستهلك التكاليف المترتبة على فسخ العقد إلا إذا اتفق أطراف العقد على غير ذلك.
ولا يحق للمستهلك فسخ العقد بموجب حالات عدة هي إذا كان محل العقد منتجات مصنعة بناء على طلب المستهلك أو وفقا لمواصفات حددها، ويستثنى من ذلك المنتجات التي بها عيب أو غير المطابقة للمواصفات المتفق عليها، إذا كان محل العقد أشرطة فيديو أو أسطوانات أو أقراصا مدمجة أو برامج معلوماتية جرى استخدامها، كذلك إذا كان العقد يتناول شراء صحف أو مجلات أو منشورات أو كتب، أيضا إذا ظهر عيب في المنتج بسبب سوء حيازة المستهلك، وإذا كان العقد يتناول تقديم خدمات إيواء أو نقل أو إطعام، وإذا كان العقد يتناول شراء منتجات تحميل البرامج عبر الإنترنت. واستثنى النظام من ذلك البرامج التي بها عيب يحول دون إتمام التحميل أو غير المطابقة لما اتفق عليه، إضافة إلى الحالات الأخرى التي تحددها اللائحة وفق ما تستدعيه طبيعة المنتجات أو الخدمات.
ويؤكد النظام أنه ما لم يتفق موفر الخدمة والمستهلك على مدة أخرى لتسليم محل العقد أو تنفيذه، يحق للمستهلك فسخ العقد إذا تأخر موفر الخدمة عن التسليم أو التنفيذ مدة تزيد على (15) يوما من تاريخ إبرام العقد أو عن الموعد المتفق عليه، وله استرداد ما دفعه بمقتضى العقد مقابل المنتج أو الخدمة أو غير ذلك من تكاليف ترتبت على هذا التأخير، ما لم يكن التأخير بسبب قوة قاهرة.
ودون إخلال بما ورد في هذه المادة، يلتزم موفر الخدمة بإبلاغ المستهلك عن أي تأخير متوقع أو صعوبات يكون لها تأثير جوهري في تسليم محل العقد أو تنفيذه.
وتسري أحكام النظام على موفر الخدمة داخل المملكة والممارس خارج المملكة الذي يقدم منتجات أو خدمات داخل المملكة من خلال عرضها بطريقة تمكن المستهلك من الوصول إليها، والمستهلك.
ويقصد بمقر عمل موفر الخدمة لأغراض تطبيق أحكام النظام ما يأتي: بالنسبة إلى التاجر، يكون مقر عمله عنوانه المحدد في سجله التجاري. بالنسبة إلى الممارس، يكون مقر عمله المكان الذي يحدده في محله الإلكتروني، ما لم يثبت غير ذلك.
وإذا كان لموفر الخدمة أكثر من مقر عمل ولم يحدد أحدها، يكون مقر العمل المعتد به هو المقر الأوثق صلة بالعقد، مع مراعاة الظروف التي كان الأطراف على علم بها أو توقعوها في أي وقت قبل إبرام العقد أو عند إبرامه.
وإذا لم يكن للممارس ذي الشخصية الطبيعية مقر عمل، يكون المقر المعتد به محل إقامته النظامي، وتحدد اللائحة المعايير والشروط اللازمة لذلك، ولا يعد المكان مقر عمل لمجرد أنه يضم المعدات والتقنية الداعمة لنظام المعلومات الذي يستخدمه موفر الخدمة في إبرام العقد، أو يمكن فيه لأطراف أخرى أن تصل إلى نظام المعلومات المعني، كما أن استخدام موفر الخدمة اسم نطاق أو عنوان بريد إلكتروني ذا صلة بدولة معينة لا ينشئ قرينة على أن مقر عمله يوجد في تلك الدولة.
وإذا حدث خطأ من المستهلك في خطاب إلكتروني ولم تتح له تقنية الاتصال تداركه، فله أن يبلغ موفر الخدمة بموضع الخطأ فور علمه به خلال المهلة التي تحددها اللائحة، ويعد هذا الإبلاغ تداركا للخطأ إن لم يكن قد استفاد من منتج موفر الخدمة أو خدمته أو حصل على منفعة من أي منهما.
وما لم يتفق موفر الخدمة والمستهلك على مدة أخرى، ودون إخلال بما يقضي به نظام آخر، لا يجوز لموفر الخدمة الاحتفاظ ببيانات المستهلك الشخصية أو اتصالاته الإلكترونية إلا في المدة التي تقتضيها طبيعة التعامل بالتجارة الإلكترونية، ويجب اتخاذ الوسائل اللازمة لحمايتها والحفاظ على خصوصيتها خلال مدة احتفاظه بها، ويكون موفر الخدمة مسؤولا عن حماية البيانات الشخصية للمستهلك أو اتصالاته الإلكترونية التي تكون في عهدته أو تحت سيطرة الجهات التي يتعامل معها أو مع وكلائها، وتحدد اللائحة البيانات الشخصية التي يجب المحافظة على خصوصيتها وفقا لأهميتها.
ولا يجوز لموفر الخدمة استعمال بيانات المستهلك الشخصية أو اتصالاته الإلكترونية لأغراض غير مصرح لها أو مسموح بها، أو الإفصاح عنها لجهة أخرى، بمقابل أو دون مقابل، إلا بموافقة المستهلك الذي تتعلق به البيانات الشخصية أو إذا اقتضت الأنظمة ذلك.
وعلى موفر الخدمة الإفصاح في محله الإلكتروني عن البيانات الآتية: اسمه أو أي بيان مميز له، وعنوانه، ما لم يكن مسجلا لدى إحدى جهات توثيق المحال الإلكترونية، وسائل الاتصال به، اسم السجل المقيد فيه ورقمه إن كان مقيدا في سجل تجاري أو سجل آخر متاح للعموم. والبيانات الأخرى التي تحددها اللائحة.
ويلتزم موفر الخدمة بتقديم بيان للمستهلك يوضح فيه أحكام العقد المزمع إبرامه وشروطه، على أن يشتمل البيان على ما يأتي الإجراءات الواجب اتخاذها لإبرام العقد، البيانات المتعلقة بموفر الخدمة.الخصائص الأساسية للمنتجات أو الخدمات محل العقد، إجمالي السعر شاملا جميع الرسوم أو الضرائب أو المبالغ الإضافية المتعلقة بالتسليم إن وجدت، ترتيبات الدفع والتسليم والتنفيذ. بيانات الضمان إن وجد، البيانات الأخرى التي تحددها اللائحة، وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة للبيانات التي يلتزم موفر الخدمة بتقديمها وفقا لطبيعة كل عملية.
كما أوجب النظام على موفر الخدمة تقديم فاتورة إلى المستهلك بعد إبرام العقد مبينا فيها تكاليف شراء كل منتج أو تقديم خدمة، وإجمالي السعر شاملا جميع الرسوم أو الضرائب أو المبالغ الإضافية المتعلقة بالتسليم إن وجدت، وتاريخ التسليم ومكانه، وذلك وفق ما تحدده اللائحة.
وعلى موفر الخدمة الذي يمارس مهنة تخضع لتنظيم معين، وتتطلب ترخيصا أو تصريحا بممارستها، الإفصاح عما يأتي: الجهة المسجل لديها، وبيانات الترخيص أو التصريح الصادر عنها. اللقب المهني المعمول به، والدولة التي منحته.البيانات الأخرى التي تحددها اللائحة.
إن محتوى هذه المقالات يتم تقديمه من قِبل مزود خارجي إلى شركة ريفينيتيف ميدل ايست منطقة حرة – ذ.م.م. ونحن لا نتحمل أي مسؤولية أو نمتلك الإذن للتحكم بمثل هذه المواقع الإلكترونية أو الجهات أو التطبيقات أو الناشرين الإعلاميين من غير التابعين أو المرتبطين بشركة’ريفينيتيف ‘. ويتم تقديم هذا المحتوى على أساس ’على حاله‘ و’حسب توافره‘، ولا يتم تحريره بأي شكلٍ من الأشكال من قِبل ’ ريفينيتيف ‘. ولن نكون نحن، ولا الشركات التابعة لنا، مسؤولين عن ضمان دقة أو تأييد أو اكتمال الآراء أو وجهات النظر أو المعلومات أو المواد الواردة في هذه المقالات.