PHOTO
09 07 2016
أصدرت المحكمة الابتدائية ببركاء أحكاماً قضائية ضد إحدى المؤسسات التجارية لمخالفتها قانون حماية المستهلك، وقضت هذه الأحكام بفرض غرامة مالية بلغت 30.900 ألف ريال عماني وفرض تعويضات مدنية للمستهلكين بلغت 83.485 ألف لصالح المستهلكين.وتتلخص وقائع الأحكام في تلقي الإدارة شكاوى من المستهلكين ضد إحدى المؤسسات التجارية بولاية بركاء، مفادها استلامهم لكثير من الرسائل المضللة من المؤسسة تفيد بوجود تخفيضات في سعر الحديد، مما شجعهم على طلبه؛ حيثاتفقوا مع المؤسسة كلاً على حدة على شراء كميات من حديد البناء، على أن يتم التسليم حسب الاتفاق المبرم بينهم، إلا أن المؤسسة ماطلت المستهلكين ولم تقم بتسليم السلعة على حسب الاتفاقيات المبرمة بينهم، الأمر الذي دعاهم لتقديم شكوى ضدها، فقامت الإدارة باتخاذ اللازم حيال الشكوى المُقدمة وأحالتها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة وإرجاع الحقوق إلى أصحابها؛ حيث صدر حكم المحكمة الابتدائية ببركاء بإدانة المؤسسة وذلك لمخالفتها المادة (20) من قانون حماية المستهلك التي تنص على أن "يلتزم كل من المزود والمعلن بالشفافية والمصداقية والبُعد عن أعمال الدعاية والإعلانات الزائفة أو المُضللة عند الترويج للسلعة أو الخدمة التي يقدمها للمستهلك"، وتم فرض غرامات مالية بلغت 30.900 ألف ريال عماني وتعويضات مدنية للمستهلكين بلغت 83.485 ألف ريال عماني.
وتهيب الإدارة بالمستهلكين بأخذ الحيطة والحذر من الإعلانات المضللة والتحقق منها وعدم عقد اتفاقيات من غير ضمانات مؤكدة.
© جريدة الرُّؤية 2016