01 07 2016

قالت هيئة السوق المالية إنه صدر قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، وذلك في الدعوى المقامة من هيئة السوق المالية ضدّ عبد الرحمن عبد العزيز عبد السلام اليمني.

وأضافت في بيانها أمس أنه انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكور بمخالفة المادة الـ 49 من نظام السوق المالية، والمادتين الثانية والثالثة من لائحة سلوكيات السوق، عند تداوله أسهم شركة الأسمنت العربية، وجبل عمر للتطوير، وذلك خلال الفترة من 2 تموز (يوليو) 2012 إلى 9 كانون الأول (ديسمبر) 2012، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعبا واحتيالا، وأوجدت انطباعا مضللا وغير صحيح في شأن الشركتين المشار إليهما. وأوضحت أن قرار لجنة الاستئناف تضمّن فرض غرامة مالية عليه قدرها 90 ألف ريال، مع إلزامه بدفع مبلغ نحوه 940 ألف ريال إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.

وأكدت هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة الـ 57 من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.

© الاقتصادية 2016