08 08 2016

( التقرير من إعداد التميمي وشركاه باللغة الإنجليزية، ومترجم للعربية بواسطة "زاوية عربي")

هناك احتمالية كبيرة لتسبب الدعاية المتعلقة بالاتصالات بتضليل المستهلكين حول طبيعة وخصائص خطط الخدمات بما في ذلك تحديد الأسعار.

هذا وقد قامت هيئة تنظيم الاتصالات بدولة الإمارات العربية المتحدة مؤخرًا بمراجعة وتحديث لوائحها وقوانينها المتعلقة بحماية المستهلك، وذلك بغية دعم وتوضيح الأحكام المتعلقة بالدعاية لخدمات الاتصالات.

لقد أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات في البداية مجموعة من القوانين واللوائح المتعلقة بحماية المستهلك ("قوانين حماية المستهلك") في أكتوبر (تشرين الأول) 2014؛ وبموجب هذه القوانين واللوائح (والتي قام فريقنا بتناولها في العدد الصادر في سبتمبر (أيلول) 2014، ويمكنكم الاطلاع عليها على الرابط التالي:                              (www.tamimi.com/en/magazine/law-update/section-8/september-4/new-telco-consumer-protection-regulations.html)

تخضع كلاً من مشغلي شبكة الاتصالات العامة الحاملة للتراخيص بدولة الإمارات العربية المتحدة، شركة اتصالات وشركة دو ("حاملتا التراخيص")، لمجموعة من القواعد والقوانين التي تهدف بشكل مباشر لتزويد المستهلكين بمعلومات واضحة وشافية حول أمور مثل نطاق الخدمات، العقود والفواتير، بالإضافة إلى إتاحة نظام للتعامل مع شكاوى المستهلك.

في ديسمبر (كانون الأول) 2015، قامت هيئة تنظيم الاتصالات بتحديث قوانين حماية المستهلك (تم نشر هذه التحديثات في الجريدة الرسمية في إبريل (نيسان) 2016). هذا وقد دخلت الأحكام والقوانين المعدَّلة المتعلقة بالدعاية للاتصالات حيز التنفيذ في تاريخ 31 مارس (آذار) 2016.

التعديلات الأساسية

يتمثل التعديل الأول الهام في تغيير المصطلحات، حيث تم استبدال المصطلح السابق "تسويق الاتصالات والممارسات" بمصطلح "الإعلان"؛ كما تم إضافة مصطلحاته الاشتقاقية "الدعاية" و "ويقوم بالدعاية". يعد التعريف "وسائل ومواد الدعاية" نسخة مطابقة (مع وجود بعض التغييرات الطفيفة) للتعريف القديم لمصطلح "تسويق الاتصالات والممارسات". يهدف هذا التعديل في الواقع إلى توضيح نطاق النشاط الذي سيعتبر بمثابة دعاية ويسمح ببعض التغييرات الهامة في عمل القوانين واللوائح الخاصة بالمستهلك فيما يتعلق بالدعاية.

ومن أجل إضفاء مزيد من التوضيح لمفهوم المستهلكين، تم توسيع وتعديل المادة 16 (والتي تتعلق بالدعاية)؛ حيث أصبحت المادة 1.16 تنص الآن على أن "الشركات الحاملة للتراخيص يجب أن تتخذ كافة التدابير والإجراءات المناسبة لضمان الامتثال مع الأحكام الواردة في نص المادة 16، ويتضمن هذا اتخاذ كافة التدابير والإجراءات المناسبة للامتثال مع ما ورد في نص المادة 16 من جانب الغير الذين يتولون تنفيذ أي نشاط أو أنشطة تخضع لنص المادة 16." هذا ويتم تعريف الغير أو الطرف الثالث على أنه "أي (جهة) يمكن وصفها بصورة مناسبة على أنها تقوم بدور الموزع، التاجر، الوكيل، المقاول الفرعي أو ممثل المُعلن"؛ ويمثل المُعلن الجهة التي تقوم بعملية الدعاية والإعلان.

لقد أصبح من الواضح الآن أن نص المادة 16 ينطبق على أي دعاية مباشرة أو غير مباشرة، أو أي نشاط آخر يكون له نفس الأثر أو أثر مشابه ويرتبط ب، يروج ويشير إلى أو يقوم على أي منتج أو خدمة أو شخص يخضع لقوانين الاتصالات بدولة الإمارات العربية المتحدة.

هذا ويمكن أن تشمل عملية إعادة التأطير الواسعة، على سبيل المثال، الدعاية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وحتى القيام بنشر التعليقات الإيجابية عبر الإنترنت أو تصيد منشورات المنافسين.

كما تتضمن المادة 16 الآن نصًا موسعًا فيما يتعلق بالدعاية المقارنة، بما في ذلك تعريف جديد لمصطلح "الدعاية المقارنة" ذاته (وهي تعني الدعاية التي تقوم على فكرة المقارنة مع منافس ما أو منتج أو خدمة ما لأحد المنافسين)؛ وذلك رغم أن الأثر الكلي للمادة يظل هو نفس الشيء بشكل كبير. وحيث أن الدعاية المقارنة كانت تتطلب في السابق أن تكون "واضحة وعادلة" وأن تتضمن بصورة موضوعية مقارنة سمة أو خاصية مادية أو أكثر لتلك الخدمات تكون ملائمة وقابلة للتحقق، فقد أصبح هناك الآن شرط ينص على ألا تقوم الدعاية المقارنة "بالانتقاد بصورة فجة، والتقليل من قدر أو تشويه السمعة، وتجنب إصدار الأحكام والآراء، ويجب أن تقوم فقط على البيانات والحقائق الموضوعية التي يمكن إثباتها بصورة واضحة، كما يجب أيضًا أن تتعامل مع العروض أو الخدمات التي يمكن تقديم "مثيلاتها".

هذا وقد تم إضافة شرط صريح لقوانين ولوائح حماية المستهلك والذي ينص على أنه يجب أن تكون أي حواشي، عبارات وصفية أو بيانات إخلاء مسؤولية (بمعنى "كتابة مطبعية صغيرة الحجم") متضمنة في الإعلانات مرئية ومقروءة بشكل واضح، ويمكن سماعها وفهمها واستيعابها بشكل واضح؛ كما لا يمكن أن تتعارض مثل هذه الكتابة المطبعية الصغيرة، وتصف بصورة مادية أو بالأحرى أن تغير من الأساس الذي يقوم عليه الإعلان.

غير أن هذا الشرط لا يمنع إدراج شروط وبنود مفصلة، قد وردت في أحكام أخرى، في إعلان ما من الناحية المرجعية؛ ومع ذلك، فإنه لا يمكن لمثل هذه الشروط والبنود أن يكون لها ذلك الأثر الذي قد يتعارض أو يصف بصورة مادية، أو بالأحرى يغير ويبدل من المبادئ الأساسية، أو ما يتعلق بأي ادعاء يتم أو يرد بصورة ضمنية في الإعلان ذي الصلة.

وفي حال حدوث اقتباس خاطئ لعبارة تتعلق بالجهة الحاملة لترخيص الاتصالات في وسائل الإعلام، فإن -وإلى ذلك الحد الذي قد يتسبب فيه ذلك من إخلال واضح بقوانين ولوائح حماية المستهلك (على سبيل المثال، يعد الاقتباس الخاطئ مضللًا فيما يتعلق بالقواعد والشروط الخاصة بعرض خاص)- حامل الترخيص ذو الصلة يصبح متحملاً للمسؤولية والالتزام الإيجابي باتخاذ الخطوات المناسبة للقيام بعملية سحب، تصحيح أو أي إجراء آخر ملائم فيما يتعلق بالعبارة المقتبسة بشكل خاطئ في نفس الوسيط الإعلامي الذي تم فيه نشر هذا الاقتباس الخاطئ.

كما تم إضافة النص الذي يقر بأنه يجب على الإعلانات الترويجية التي تستخدم الجوائز أن تتحلى بروح المسؤولية وأن تمتثل مع روح قوانين حماية المستهلك وليس نصها فقط؛ غير أن هذا يمثل التزامًا غير دقيق وواضح، ولكنه سيكون من المثير أن نتابع كيف ستقوم هيئة تنظيم الاتصالات بتطبيق مثل هذا الشرط.

وبصورة أكثر تحديدا، فإنه يجب أن يتم عرض الإعلانات الترويجية التي تقدم الجوائز بطريقة واضحة ويمكن فهمها واستيعابها بشكل مباشر من جانب الجمهور المستهدف؛ وبالإضافة إلى ذلك، فإنه لا يجوز أن تخلق الإعلانات الترويجية التي تستخدم الجوائز حالة من اللبس والخلط بين "الهدايا" و "الجوائز"، حيث أنه من المفترض بالنسبة "للهدايا" ألا تتضمن وجود عنصر الحظ أو المنافسة في مثل هذه الحالة.

هذا وتجدر الإشارة إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات تملك السلطة والصلاحية الآن، بموجب القوانين واللوائح المحدثة لحماية المستهلك ووفقًا لتقديرها لما هو ملائم خلال عملية التحقيق في شكوى ما أو إخلال وخرق مزعوم للأحكام الخاصة بالدعاية، بأن تصدر "تعليمات وتوجيهات مؤقتة"؛ ويمكن أن تتضمن هذه التعليمات المؤقتة الالتزام بالابتعاد بصورة مؤقتة عن تكرار أو نسخ الإعلان ذو الصلة أو اتخاذ، أو تجنب اتخاذ، أي إجراءات محددة تعتبرها هيئة تنظيم الاتصالات ملائمة في مثل تلك الظروف.

وبغية البت في إصدار التعليمات المؤقتة، فإنه سيتعين على هيئة تنظيم الاتصالات أن تأخذ بعين الاعتبار مدى تعقيد المشكلة، والتأثير المحتمل على المستهلكين أو المستخدمين، بالإضافة إلى طبيعة سوق الاتصالات ومدى قوة الأدلة المتوفرة؛ على أن تحظى مسألة حماية المستهلك بالأهمية القصوى في مثل تلك الحالات.

هذا وتسري التعليمات المؤقتة خلال تلك المدة الزمنية التي قد تحددها هيئة تنظيم الاتصالات؛ ويشكل الإخلال بالتعليمات المؤقتة إخلالًا وخرقًا لقانون حماية المستهلك.

يتعين على المستهلك، بموجب إجراءات منازعات المستهلكين الخاصة بهيئة تنظيم الاتصالات في الملحق رقم (1) من قوانين ولوائح حماية المستهلك، الذي يشعر بالاستياء حيال الخدمات التي تقدمها الجهة حاملة الترخيص أن يقوم - في المقام الأول- بإحالة المشكلة للجهة المعنية حاملة الترخيص بما يتفق مع إجراءات شكاوى المستهلك بالنسبة لتلك الجهة. وفي حال كان المستهلك الذي قدم الشكوى للجهة حاملة الترخيص (شركة الاتصالات) غير راضٍ عن الطريقة التي تعاملت بها تلك الجهة مع الشكوى، بما في ذلك النتيجة التي أفضت إليها، فيمكن للمستهلك في هذه الحالة أن يقدم دعوى لفض النزاع مع المستهلك لهيئة تنظيم الاتصالات.

ورغم أن الكثير من جهات الاختصاص القضائي لديها محاذير قانونية وتشريعية ضد الدعاية المضللة أو الزائفة بشكل عام، إلا أن معايير الدعاية تعد في الغالب بمثابة آلية اختيارية حافظة للنظام فقط في مجال صناعة الدعاية والإعلان. تزود هذه التحديثات الأخيرة لقوانين حماية المستهلك هيئة تنظيم الاتصالات بحزمة أكثر اكتمالاً من الصلاحيات والسلطات لتشديد الإجراءات على الدعاية المضللة لشركات الاتصالات بدولة الإمارات العربية المتحدة من أجل حماية المستهلكين إذا اقتضت الحاجة لذلك.            

© Al Tamimi & Company 2016