09 06 2016
- الحبس والغرامة عقوبة نقل أو نشر علامات وشارات ترمز إلى كيانات إرهابية
- الحكومة تقرر بدء التوقيت الصيفى 8 يوليو وتوافق على إنشاء هيئة قومية لسلامة الغذاء
- وزير الإسكان يعرض خطة نقل 18 وزارة للعاصمة الإدارية الجديدة
- الاستفادة من مياه الصرف الصحى المعالجة ثلاثيا بغرض الزراعة.. وإيقاف تشغيل مترو الأنفاق بين محطتى المرج والمرج الجديدة 7 أشهر
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه برئاسة المهندس شريف إسماعيل، أمس، على تعديل قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003، الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، يختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، ومصادرة المبالغ محل الجريمة.
كما وافق على مشروع قانون بتعديل المادتين 114 و126 من القانون، بحيث يحدد مجلس إدارة البنك المركزى شروط التعامل فى النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها، وأن يكون لمحافظ البنك المركزى إيقاف ترخيص تلك الشركات لمدة لا تجاوز سنة، حال مخالفة الشروط، وسداد مبلغ لا يقل عن مليون جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه، وفى حال تكرار المخالفة يتم إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل، كما يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه، كل من خالف أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون.
ووافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بإضافة مادة جديدة برقم 178 مكررا ثالثا، تنص على: «يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر أو صنع أو روج أو صدر أو استورد أو نقل داخل البلاد أو خارجها، أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو اللصق أو العرض، مطبوعات أو شارات أو رسومات أو ملصقات أو علامات أو رسوما يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية، أو غير ذلك من الأشياء التى ترمز إلى كيانات أو جماعات إرهابية تعمل داخل البلاد أو خارجها».
وقرر المجلس بدء العمل بالتوقيت الصيفى اعتبارا من الجمعة 8 يوليو المقبل، حتى الخميس 27 أكتوبر المقبل.
ووافقت الحكومة على مشروع قانون إنشاء «الهيئة القومية لسلامة الغذاء»، لتحقيق متطلبات سلامة الغذاء بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الإنسان.
وخلال الاجتماع، تمت الموافقة على مقترح تعديل المادة (5) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجارى المائية من التلوث، بما يسمح بتحقيق الاستفادة من مياه الصرف الصحى المعالجة ثلاثيا بغرض الزراعة، والموافقة على السير فى إجراءات الحصول على تمويل ميسر من بنك الاستثمار الأوروبى بقيمة 75 مليون يورو، للمساهمة فى مشروع تمويل شراء 13 قطارا للخط الثانى لمترو الأنفاق، فضلا عن الموافقة على مشروع قرار بمد مدة صندوق تمويل برنامج هيكلة شركات قطاع الأعمال العام لمدة 3 سنوات اعتبارا من 21 يونيو الحالى.
وقرر المجلس إيقاف تشغيل مترو الأنفاق بين محطتى المرج والمرج الجديدة لمدة 7 أشهر، بهدف تخفيض مدة تنفيذ عقد ازدواج المسافة بينهما لتصبح 16 شهرا بدلا من 24 شهرا، كما وافق على طلب وزارة البترول بإبرام عقد حوالة دين بمبلغ 5 مليارات جنيه لجانب من مستحقات قطاع البترول على الكهرباء نظير المسحوبات الشهرية من المنتجات البترولية والغاز المسال.
ووافق أيضا على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية الهندسية المنعقدة بتاريخ 26 مايو الماضى، بشأن الإسناد بالأمر المباشر، وزيادة أوامر الإسناد لاستكمال الأعمال فى نحو 25 مشروعا، بما يحقق الاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها فى تلك المشروعات.
على جانب آخر، وافق المجلس على صرف 10% من مستحقات الشركات المسند إليها أعمال تنفيذ البنية الأساسية والإسكان بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة، كما عرض الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، تقريرا حول الخطة التنفيذية لنقل 18 وزارة إلى العاصمة الإدارية، والاستفادة بمنطقة وسط البلد التى يتم إخلاؤها، بهدف إحياء الهوية التاريخية واسترجاع وتعظيم القيمة التراثية والحضارية لها وإعادة توظيفها.
© الشروق 2016