PHOTO
02 08 2016
في تعميم للنائب العام في شأن قواعد الحجز والحبس الاحتياطي أصدر النائب العام المستشار ضرار العسعوسي تعميما في شأن مدد وقواعد الحجز والحبس الاحتياطي، مؤكدا جواز حبس المتهم احتياطيا في قضايا الجنايات ثلاثة اسابيع وفي الجنح 10 أيام من تاريخ القبض عليه.
وجاء القرار الذي حمل الرقم 10 / 2016 أن القانون الجديد 35 /2016 الخاص بتعديل بعض احكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم 17 لسنة 1960، أشارت مذكرته الايضاحية الى ان التعديلات التي كان قد أدخلها القانون 3 /2012 لا تتناسب مع بعض انواع الجرائم المهمة، مما دعا الى العودة لما كان معمولا به سابقا في القانون 17 /1960 قبل تعديله بالنسبة لقضايا الجنايات اما قضايا الجنح فيبقى الحال على ما هو معمول به حاليا في قانون 3 لسنة 2012.
واضاف القرار أن القانون الجديد ينص في المواد الثلاث التي جرى تعديلها «في مادة 60 فقرة ثانية» ينص على أنه «لا يجوز بأي حال ان يبقى المقبوض عليه محجوزا مدة تزيد على اربعة ايام في قضايا الجنايات و48 ساعة في قضايا الجنح دون امر كتابي من المحقق بحبسه احتياطيا». وتابع القرار أن المادة 69 تنص على أنه «اذا رؤي ان مصلحة التحقيق تستوجب حبس المتهم احتياطيا لمنعه من الهرب او من التأثير في سير التحقيق، جاز للمحقق حبسه احتياطيا لمدة لا تزيد على ثلاثة اسابيع في قضايا الجنايات، ولا تزيد على عشرة ايام في قضايا الجنح من تاريخ القبض عليه، ويجوز للمحبوس احتياطيا التظلم من قرار حبسه امام رئيس المحكمة المختصة، بتجديد الحبس، وعلى رئيس المحكمة الفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز 48 ساعة من تاريخ تقديمه، وفي حالة رفض التظلم يجب ان يكون القرار مسببا، ويجب عرض المتهم على رئيس المحكمه قبل انتهاء مدة حبسه للنظر في تجديد امر الحبس ويأمر رئيس المحكمة بتجديد الحبس».
واشار الى انه «يجوز لرئيس المحكمة ان يأمر بتجديد الحبس لمدة لا تزيد على 15 يوما في الجنايات، ولا تزيد على 10 ايام في الجنح في كل مرة على ان لا تزيد مدة الحبس الاحتياطي بأي حال من الاحوال على 80 يوما في الجنايات و40 في الجنح».
وذكر القرار انه عملا بالمادة 70 «فقرة أولى» بعد تعديلاها فإنه يجوز مد حبس المتهم زيادة عن المدة المنصوص عليها في المادة السابقة بأمر من هيئة المحكمة المختصة بنظر الموضوع لمدة ثلاثين يوما في كل مرة بحد اقصى ستة اشهر في الجنايات وثلاثة اشهر في الجنح.
ولفت القرار الى ان العمل يبدأ بالقانون الجديد اعتبارا من 20 الشهري الجاري اي بعد شهر من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية عملا بالمادة 178 من الدستور، وتسري نصوص هذا القانون الإجرائي بأثر فوري ومباشر على إجراءات وقواعد الحجز والحبس الاحتياطي ولو كانت تتعلق بجريمة ارتكبت قبل سريانها عملا بالمادة «17 /1» من قانون الجزاء، «وبناء على ذلك فإن أوامر الحبس الاحتياطي التي تصدر قبل 20 الجاري تبقى صحيحة ولا نرى ما يدعو الى تعديلها اكتفاء بتجديد الحبس من رئيس المحكمة او من المحكمة المختصة بعد هذا التاريخ، وفقا للمدد التي نص عليها القانون الجديد اما بالنسبة لقضايا الجنح فإن أوامر الحبس والتجديد فيها لا تخضع لأي تغيير».
ودعا العسعوسي في ختام التعميم المذيل بتوقيعه جميع اعضاء النيابة العامة وإدارة الاقلام الجزائية وأمناء سر التحقيق الى بذل العناية الكافية والدقة البالغة في تطبيق التعديلات المستحدثة سالفة الذكر والعمل بموجبها وفقا لما تقدم.
© Al- Rai 2016