PHOTO
- اللجنة تختص بإجراء التسوية الودية في الخلافات التي تنشأ بين الورثة في التركة العقارية.
عجمان : أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، المرسوم الأميري رقم (9) لسنة 2024 بشأن لجنة التثمين والمصالحة في إمارة عجمان.
وبموجب أحكام المرسوم يُعاد تنظيم "لجنة شؤون التثمين والمصالحة بإمارة عجمان" المنشأة بموجب المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2011، ويُستبدل بِمُسماها مُسمى "لجنة التثمين والمصالحة في إمارة عجمان" وتتبع إدارياً رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، ويتم تشكيل اللجنة بقرار يصدر من ولي عهد الإمارة، ويتمّ اختيار اعضائها من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال اختصاصات ومهام اللجنة، وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ونص المرسوم على أن تكون اللجنة هي الجهة الرسمية المختصة وحدها دون سواها بتثمين العقارات في الإمارة، ولها في سبيل ذلك القيام بمجموعة من المهام والصلاحيات، من بينها تثمين العقارات بناءً على طلب ذوي الشأن، وفقاً للمعايير والضوابط المعتمدة لدى دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، والخاصة بتثمين العقارات في الإمارة، وتسوية النزاعات الناشئة بين ذوي العلاقة، وإجراء المصالحة فيما بينهم بشأن قيمة العقار، وفقاً للقواعد والإجراءات المعتمدة لدى دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، واعتماد اتفاقية التسوية الودية بين ذوي العلاقة بشأن قيمة العقار، وإصدار شهادة التثمين العقاري.
وبموجب المرسوم، يجوز للجنة إجراء التسوية الودية في الخلافات التي تنشأ بين الورثة في التركة العقارية، بناءً على طلبهم، بعد تحققها من إشهاد الوراثة الصادر عن المحكمة المختصة، وفي حال توصلت اللجنة إلى تسوية الخلاف بين الورثة، فيتم إثبات ذلك بموجب اتفاقية تسوية يُوقع عليها ذوو الشأن، وعلى الورثة اتباع إجراءات المحكمة المختصة في تنفيذ اتفاقية التسوية، وفقاً للتشريعات المعمول بها في الدولة في هذا الشأن، وفي حال تعذر إجراء التسوية الودية لأي سبب كان، فعلى ذوي الشأن اللجوء للمحكمة المختصة للفصل في هذا الخلاف، وعلى اللجنة أن تُصدر قراراتها بشأن التسوية خلال (90) يوماً من تقديم الطلب إليها.
ونص المرسوم على أن تُصدر اللجنة شهادة تثمين العقار، وفقاً للمعايير والضوابط المعتمدة لدى دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، وتكون شهادة التثمين سارية المفعول لمدة ثلاثة أشهر فقط من تاريخ إصدارها، وتكون لشهادة التثمين الصادرة عن اللجنة حجية كاملة بالنسبة لكافة البيانات المدونة فيها، ما لم يثبت تزويرها بالطرق المقرّرة قانوناً، ويجوز لأي من ذوي الشأن طلب إعادة تثمين العقار المعني خلال (30) يوماً من تاريخ إخطارهم بشهادة التثمين، وفقاً للضوابط والإجراءات المعتمدة لدى دائرة الأراضي والتنظيم العقاري.
ونص المرسوم الجديد على أن يُلغى المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 2011 بشأن تنظيم شئون لجنة التثمين والمصالحة بإمارة عجمان، كما يُلغى أي نص أو حكم ورد في أيّ تشريع يتعارض مع أحكام هذا المرسوم، ويُعمل بالمرسوم الجديد من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
-انتهى-
#بياناتحكومية