03 08 2016

( التقرير من إعداد التميمي وشركاه باللغة الإنجليزية، ومترجم للعربية بواسطة "زاوية عربي")

           

نظرًا إلى الحاجة لتنويع مصادر الدخل بدولة الكويت وتحسين بيئتها الاستثماريَّة، تشْهَد دولة الكويت في الوقت الراهن إصلاحًا تشريعيًا وتنظيميًا جوهريا؛ وتصدُر العديد من القوانين واللَّوائح لتحل محل التشريعات القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة البيئة الاستثمارية المُتغيِّرة باستمرار.

لقد أصدرت هيئة أسواق المال ("الهيئة") مؤخَّرًا لوائح داخلية جديدة، في الوقت الذي يشمل فيه الإصلاح التنظيمي العديد من المجالات، ويمكن القول بأنها واحدة من أهم التغيُرات التشريعية التي شهدتها دولة الكويت خلال جيل واحد.

وقد أبطلت اللَّوائِح الجديدة الصادرة في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015في الجزء الأكبر منها اللوائح السابقة التي صدرت في عام 2010، وكذلك مُعْظَم القرارات والتعميمات التي أصدرها مفوِّضي مجلس الهيئة من عام 2011 إلى 2015، وتنقسم اللوائح الجديدة إلى 16 "كتابا" تغطي جوانب عديدة من أسواق المال والهيكل التنظيمي للسندات الماليَّة، ويعتبر الكتاب 11 الذي يتناول التعامل والتداوُل في الأوراق الماليَّة واحدًا من أكثر الكتب أهميَّة، بالإضافة إلى العديد من القضايا الأخرى التي تتعلَّق بإصدار وطرح الأوراق المالية في الكويت.

ومن أهم السمات المُمّيِّزة للكتاب 11 هي أنه يفصل عملية الإصدار (الفصلين1 و2) عن عمليَّة الطرح (الفصل 5)؛ وتعتمد متطلبات كل منها، كما سيرد أدناه بمزيد من الإيضاح، على عدد من العوامل بما في ذلك طبيعة جهة الإصدار (أي كيان كويتي أو أجنبي)، وآليَّة الإصدار (أي مُباشرة من جانب جهة الإصدار أو بصورٍة غير مُباشرة من خلال أداة لأغراض خاصة)، والمُستثمرين المستهدفين (أي عامة الشعب أو المستثمرين المحترفين/المؤهَّلين).

وبرغم أن الكتاب 11 يحتوي على 14 فصلا، إلا أننا سنُركِّز هنا على الفصول1، و2، و5.

الفصلان 1 و2

ينطبق الكتاب 11 بصورة عامة على إصدار أي "ورقة ماليَّة" مهما كانت طبيعتها أو الغرض من إصدارها. ولا يجوز للشركات إصدار "الأوراق الماليَّة"سواء كان ذلك بصورٍة مُباشرة أو غير مُباشرة (أي من خلال أداة لأغراض خاصة)، أو عرض نفس الأوراق الماليَّة للاكتتاب من جانب أي طرف ثالث ما لم يتم الحصول على موافقة الهيئة على ذلك.

ومن الضروري مُلاحظة أن "الأوراق الماليَّة" تُعرَّف بموجب اللوائح الداخلية مثل أي صك أو سند أيًّا كان شكله القانوني تثبت حصة مالية في عمليَّة تمويليَّة قابلة للتداوُل صرَّحت بها الهيئة مثل:

· الأسهم الماليَّة الصادرة أو المُفترض صدورها في رأس مال شركة ما.

· أي سند يشكل أو يقر بوجود دين صَدَرَ أو يجب أن يصدر من قبل شركة ما.

· القروض والسندات الماليَّة والصكوك وغيرها من السندات القابلة للتحويل إلى أسْهُم ماليَّة في رأس مال الشركة.

· تصدر جميع سندات الدين العام القابلة للتداول من جانب مُختلف الجهات الحكوميَّة والسلطات العامة أو المؤسسات.

· أي حق أو خيار أو مشتقَّات تتعلَّق بأي أوراق ماليَّة.

· المجموعات المُتكاملة في برامج الاستثمار الجماعي.

· أي ورقة أو صك مالي تعتبره الهيئة ضمان لأهداف تنفيذ القانون واللوائح.

ومن الجدير بالذِّكر أن الأوراق التجاريَّة مثل الشيكات والكمبيالات وسندات الدين المدفوعة لحاملها لا تُعتبر أوراق ماليَّة بأي حال من الأحوال فضلًا عن الاعتمادات المستنديَّة والتحويلات النقديَّة والسندات الماليَّة التي تتداولها المصارف بصورٍة حصريَّة ووثائق التأمين وحقوق المستفيدين الناشئة عن صناديق المعاشات التقاعديَّة.

هذا ولأغراض إصدار الأوراق المالية، يجب على الجهات الكويتيَّة- والشركات المُساهمة على وجه التحديد- الحصول على موافقة الهيئة على هذا الإصدار، وتُعتبر الموافقة على عملية الإصدار أمرًا ضروريًّا سواء جرى إصدار الأوراق الماليَّة بصورٍة مُباشرة أو غير مُباشرة؛ ويجوز إصدار السندات والصكوك الماليَّة من جانب الشركات المُساهمة بصورٍة مُباشرة أو غير مُباشرة من خلال آليَّة الأغراض الخاصة التي تأسست سواء داخليًّا أو خارجيًّا. وقد سنَّ الفصل 7 من الكتاب 11 على القواعد واللَّوائح المُتعلِّقة بإنشاء وحوكمة الشركات الداخلية ذات الغرض الخاص بمزيد من التفصيل. 

ولأغراض عمليَّة الموافقة على الإصدار، ينبغي إكمال نموذج طلب يُحدد المعلومات الضروريَّة المُتعلِّقة بخصائص الأوراق الماليَّة الأساسيَّة ويُقدَّم إلى الهيئة؛ كما تُقدَّم مجموعة من الوثائق مع نموذج الطلب المذكور لمراجعتها والموافقة عليها مثل الوثائق الماليَّة والدستوريَّة للمُصدر، وتقييم الأصول العقاريَّة المدعومة بالسندات الماليَّة (إن وُجدَت)، والمسوَّدة التحضيريَّة لنشرة الاكتتاب العام (عندما تقتضي الحاجة). وتطلب الهيئة موافقة المصرف المركزي لدولة الكويت كشرط مُسبَق للمصارف والمؤسسات الماليَّة المُرخَّص لها من جانب المصرف المركزي.

يبلغ الإطار الزمني المُتوقَّع للهيئة لمراجعة وقبول أو رفض طلب الموافقة على الإصدار 30 يومًا من تاريخ استلام جميع الوثائق والمعلومات الضروريَّة للهيئة، وعلى الرغم من ذلك لا تعني موافقة الهيئة على الطلب بالضرورة أن تُطْرَح السندات الماليَّة للاكتتاب على الفور؛ بينما قد يكون الوضع كذلك في الحالات التي يكون فيها الإصدار خارج دولة الكويت بصورٍة حصريَّة، فإن طرح الأوراق الماليَّة في الكويت، سواء على أساس توظيف الأموال العام أو الخاص، يتطلَّب الموافقة على نشرة الاكتتاب العام التي تتوافق مع القواعد والأنظمة المعمول بها في الهيئة.

الفصل 3

يعرض هذا الفصل تقييم الأسهم الماليَّة العينيَّة سواء كانت ملموسة أم غير ملموسة؛ وفي حال كانت حصة رأس المال مُتعلِّقة بكيان عند التأسيس أو عند الزيادة في رأس المال الصادر بما في ذلك الأسهم العينيَّة، أو في حالة اعتبار الاكتتاب في السند المالي اكتتابًا عينيًّا وغير نقدي، ينبغي تقييم الأسهم العينيَّة من جانب شركة مُرخَّص لها من الهيئة لتأخذ على عاتقها أنشطة "تقييم الأصول"، وتنص الكتاب 5 للقوانين الداخلية على القواعد والأنظمة المُتعلِّقة بالأنشطة المُرخَّص لها بشكل عام، وتقييم الأصول على وجه الخصوص.

ويمكن طلب تقييم الأصول العينيَّة من جانب الجهة المُصدرة للأوراق الماليَّة وأصحاب الأسهم فيها أو من جانب المحكمة في حالة غلق رهن الأصول.

الفصل 4

ولأغراض إصدار السندات والصكوك الماليَّة، يجب على جهة الإصدار، في حالة الإصدار المُباشِر، أو ينبغي على المُتعهد في حالة الإصدار غير المباشِر من خلال كيان لأغراض خاصة، أن توفِّر للهيئة واحدًا أو أكثر من التقارير الصادرة عن وكالة التصنيف الائتماني، ويُعتبر التقييم في حد ذاته نشاطًا يتطلَّب الترخيص المُسبق من جانب الهيئة، وتندرج أيضًا اللوائح والقوانين المُتعلِّقة بوكالات التصنيف الائتماني بموجب الكتاب 5 من اللوائح الداخليَّة.

يجوز للهيئة إعفاء جهة الإصدار أو المُتعهد من مُتطلبات تقرير وكالات التصنيف الائتماني، باستثناء الطرح العام للسندات والصكوك الماليَّة.

الفصل 5

يُحدد الفصل 5 مُتطلبات طرح الأوراق الماليَّة في دولة الكويت من خلال الجهات الكويتيَّة أو الأجنبيَّة عندما يستهدف هذا الطرح بعض المستثمرين المؤهلين أو المُحترفين؛ ولا يجوز تقديم أي من الأوراق الماليَّة، من حيث المبدأ، في دولة الكويت سواء من جانب جهة الإصدار الكويتيَّة أو الأجنبيَّة على أساس توظيف الأموال العام أو الخاص ما لم تُعرض الأوراق الماليَّة للاكتتاب وفقًا لنشرة الاكتتاب العام المُتَّفق عليها، والتي يُجرى إعدادها وفقًا للقواعد والأنظمة المعمول بها في الهيئة.

وتختلف مُتطلبات الهيئة لنشرة الاكتتاب العام وفقًا لطبيعة المستثمرين المستهدفين؛ فعلى سبيل المثال، تختلف مُتطلبات نشرة الاكتتاب العام في سياق الطرح العام عندما تُعرض الأوراق الماليَّة على أفراد الجمهور عن مُتطلبات نشرة الاكتتاب العام في سياق عرض توظيف الأموال الخاص حيث تُعرَض الأوراق الماليَّة على المستثمرين المؤهَّلين/المُحترفين.

ونظرًا لطبيعة وحجم الاكتتاب العام، تكون المعلومات المطلوبة فيما يتعلَّق بنشرة الاكتتاب العام من جانب الهيئة مُفصَّلة وشاملة إلى حد بعيد، وتُحدد المعلومات المطلوبة بموجب الفصل 5؛ وتشمل خصائص الأوراق الماليَّة المعروضة للاكتتاب والحقوق المُماثلة لها، وآليَّات فك رهن الأوراق الماليَّة، والمعلومات الوافية المُتعلِّقة بجهة الإصدار. وتجدر الإشارة إلى أن نشرة الاكتتاب العام المعروضة ينبغي أن تُعد وتُقدَّم إلى الهيئة باللغة العربيَّة (أو تُترجم إلى اللغة العربيَّة). وبصفة عامة، تعمل الطبيعة التفصيليَّة للمعلومات المطلوبة للاكتتاب العام بالإضافة إلى مُتطلبات الترجمة إلى اللغة العربيَّة له، على إطالة إجراءات الموافقة.

هذا وتُعتبر مُتطلبات الهيئة للنشرة الخاصة للاكتتاب العام لتوظيف الأموال أقل إجهادًا؛ ومن الجدير بالذكر، أنه في حين تطلب الهيئة النسخة العربيَّة أيضًا من النشرة الخاصة للاكتتاب العام لتوظيف الأموال، فليس من الضروري أن تكون المعلومات المطلوبة فيها شاملة ومُفصَّلة. وعلى الرغم من ذلك، ينبغي أن تقدم النشرة الخاصة للاكتتاب العام لتوظيف الأموال على الأقل المعلومات الضروريَّة المطلوبة بموجب البنود 5-11 من الفصل 5 (ستُطلَب معلومات إضافيَّة في نشرة الاكتتاب العام فيما يتعلَّق بعرض السندات والصكوك الماليَّة للاكتتاب).

ويُعرَّف"المُستثمر المؤهَّل" أو "المُستثمر المُحترف" بموجب اللوائح الداخلية على النحو التالي:

· الحكومة أو السلطة العامة أو المصرف المركزي أو المُنظَّمة الدوليَّة (على سبيل المثال: البنك الدولي أو صندوق النقد الدولي).

· الجهات المُرخَّص لها من جانب الهيئة، وغيرها من المؤسسات الماليَّة الخاضعة للهيئات الإشرافيَّة داخل أو خارج دولة الكويت.

· الشركة التي لا يقل رأس مالها الواجب دفعه بالكامل عن مليون دينار كويتي أو ما يُعادله.

· المستثمر الذي لديه مُعاملات أو مُتاجرة في الأوراق الماليَّة بمبالغ كبيرة أو متوسِّطة لا تقل عن 250.000 دينار كويتي في كل ربع سنة على مدى العامين الماضيين.

· لا يقل حجم أموال وأصول المستثمر في شخص واحد مفوض أو أكثر عن قيمة 100.000دينار كويتي.

· المُستثمر الذي عمل أو يعمل سابقًا في القطاع المالي لمدة عام واحد على الأقل في منصب احترافي يتطلَّب معرفة بالمُعاملات أو الخدمات المُقدَّمة له.

وأخيرًا تجدر الإشارة أيضًا إلى أنه يجوز للشركات المُساهمة إصدار أسهم ماليَّة أو عرضها للاكتتاب دون الحاجة إلى الحصول على موافقة طرح نشرة الاكتتاب المُتعلِّق بهم في أي من الحالات التالية:

· دعوة ما لا يزيد عن 50 شخصًا في دولة الكويت للاكتتاب في أسهم الشركة.

· إصدار أو عرض أسهم ماليَّة للاكتتاب بقيمة إجماليَّة لا تتجاوز 1.000.000دينار كويتي خلال مدة 12 شهرًا من تاريخ الإصدار الأخير.

· إصدار أسهم لا تُمثِّل أكثر من 10% من الإصدار الأخير لنفس الفئة خلال مُدة لا تتجاوز 12 شهرًا.

· إصدار أسهم إضافيَّة لتوزيعها على المُساهمين في صورة أرباح.

· إصدار أسهم ضمن نظام اختيار شراء أسهم للعاملين.

· إصدار أسهم للجهات الدائنة لجهة الإصدار بغرض إعادة هيكلة ديونها.

· أي حالات أخرى تحددها الهيئة.

ولا يجوز في أي حال من الأحوال تداول أي إعلانات ترويجيَّة للجمهور من أجل الاكتتاب في الأسهم المذكورة باستخدام الوسائل المُتاحة للعامة.

تكون نشرة الاكتتاب العام سارية المفعول بعد مرور 30 يومًا ما لم تصدر الهيئة موافقتها أو رفضها على ذلك كتابًة إلى الحد الذي تُقدَّم فيه المعلومات والوثائق الضروريَّة إلى الهيئة حسب الأصول؛ وعلى الرغم من ذلك، فمن المُلاحظ جواز تمديد الفترة الزمنيَّة المذكورة في الواقع.

جميع الحقوق محفوظة لشركة التميمي 2016 ©

© Al Tamimi & Company 2016