PHOTO
أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بتاريخ 15/6/1439هـ الموافق 3/3/2018م، وذلك في الدعوى المقامة من النيابة العامة (والمحالة لها من هيئة السوق المالية) ضدّ خالد بن إبراهيم بن عبدالله أبابطين، وأيمن بن عبدالرحمن بن هارون الحميضي، وسليم بن علي بن فيصل المطيري, وقد انتهى منطوق القرار إلى تأييد القرار الصادر من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية القاضي بإدانة المذكورين بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، لتداولهم أسهم الشركات التالية: (شركة تكوين المتطور للصناعات، مجموعة استرا الصناعية، الشركة الوطنية للبتروكيماويات، شركة المواساة للخدمات الطبية، مجموعة أنعام الدولية القابضة، الشركة السعودية للصادرات الصناعية، الشركة السعودية للطباعة والتغليف، شركة الخليج للتدريب والتعليم، شركة حلواني إخوان، شركة سلامة للتأمين التعاوني، شركة ولاء للتأمين التعاوني، شركة سند للتأمين وإعادة التأمين التعاوني، الشركة المتحدة للتأمين التعاوني، شركة الراجحي للتأمين التعاوني، شركة العالمية للتأمين التعاوني)، وذلك خلال الفترة من 8/10/2013م إلى 10/10/2013م، إذّ شكلت هذه التصرفات والممارسات تلاعباً واحتيالاً، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليها، وتضمّن قرار اللجنة إيقاع عدد من العقوبات عليهم؛ وفقاً للتفصيل الآتي: أولاً: خالد بن إبراهيم بن عبدالله أبابطين 1) فرض غرامة مالية عليه قدرها (170,000) مئة وسبعون ألف ريال. ثانياً: أيمن بن عبدالرحمن بن هارون الحميضي 1) فرض غرامة مالية عليه قدرها (50,000) خمسون ألف ريال. 2) إلزامه بدفع مبلغ قدره (120,989.40) مئة وعشرون ألفاً وتسع مئة وتسعة وثمانون ريالاً وأربعون هللة إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة هذه المخالفات. ثالثاً: سليم بن علي بن فيصل المطيري 1) فرض غرامة مالية عليه قدرها (20,000) عشرون ألف ريال. 2) إلزامه بدفع مبلغ قدره (80,828.10) ثمانون ألفاً وثمان مئة وثمانية وعشرون ريالاً وعشرة هللات إلى حساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المتحققة نتيجة هذه المخالفات. وبهذا تؤكد هيئة السوق المالية حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وحماية المتعاملين في السوق من الممارسات غير المشروعة، كما يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض إلى اللجنة بموجب المادة السابعة والخمسين من النظام، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى للهيئة في هذا الشأن.
© الاقتصادية 2018