PHOTO
أكدت وزارة العمل تحويل عقد العمل إلى عقد غير محدد المدة بعد 4 سنوات، مؤكدة عدم جواز تكليف العامل بعمل يختلف جوهريا عن العمل المتفق عليه.
وقال مدير إدارة خدمة العملاء والعلاقات العمالية بمكتب العمل والتنمية الاجتماعية بمحافظة القطيف إبراهيم بن علي المرزوق أن نظام العمل يتيح المجال لإضافة بنود أخرى في عقود العمال، إذا كانت تدعم مصلحة العامل، بما يتوافق مع النظام.
جاء ذلك في ورشة عمل أقيمت أمس بغرفة الشرقية حول الثقافة العمالية تناولت عقد العمل، الإجازات، الأجور ومكافأة نهاية الخدمة، وغير ذلك.
وقال المرزوق إن العقد يعد قائما ولو كان غير مكتوب ويحق لكل من الطرفين كتابته في أي وقت، على أن يصدر بنسختين لكل طرف نسخة منه، وأن يكون محدد المدة لغير السعودي، وإذا لم تحدد فإن رخصة العمل هي مدة العقد.
وشدد على ضرورة عدم جواز تكليف العامل بعمل يختلف اختلافا جوهريا عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية، إلا في حالات الضرورة ولمدة لا تتجاوز 30 يوما في السنة، ويتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال وإقامة العامل خلال تلك المدة، وفي حال العقود غير محددة المدّة يجب إبلاغ الطرف الآخر بإنهاء العقد بموجب إشعار حسب ما تم تحديده في العقد على ألا تقل عن 60 يوما إذا كان أجر العامل يدفع شهريا، و 30 يوما بالنسبة إلى غيره،.
كما يتجدد العقد تلقائيا إذا تضمن شرطا يقتضي التجديد، وفي حال تمدّد العقد ثلاث مرات متتالية أو بلغت مدة العقد الأصلي مع التجديد 4 سنوات واستمر الطرفان في تنفيذه تحوّل العقد إلى عقد غير محدد المدة، وينتهي العقد إذا اغلقت المنشأة نهائيا، أو انتهى النشاط الذي يعمل فيه العامل ولم يتفق الطرفان على الاستمرار في العمل.