PHOTO
اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للزكاة والدخل تعليمات «تسعير المعاملات»، التي تهدف إلى تطبيق المعالجات الضريبية المتفق عليها بين الدول لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، الذي تهدف من خلاله منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) مع دول مجموعة العشرين G20، إلى تطبيق مبدأ السعر المحايد بين الأشخاص المرتبطين أو الأشخاص الخاضعين لسيطرة مشتركة.
وتتضمن تعليمات تسعير المعاملات 26 مادة موزعة على 12 فصلًا، توضح المبادئ الأساسية لتسعير المعاملات بين الأشخاص المرتبطين أو الأشخاص الخاضعين لسيطرة مشتركة، وتشمل الطرق المعتمدة لتطبيق مبدأ السعر المحايد في التعاملات البينية، وتنص على الالتزامات الخاصة بالإفصاح عن المعاملات بين الأشخاص المرتبطين، وبيان يوضح الأشخاص التابعين للمكلف أو المرتبطين به وأعمالهم الدولية، والسجلات والوثائق التي يجب الاحتفاظ بها بما فيها الملف المحلي والملف الرئيس - والتقرير الخاص بكل دولة.
ووفقًا لتعليمات تسعير المعاملات، يكون المكلفون والأشخاص المعنيون ملزمين بتقديم معلومات ومستندات خاصة بتسعير المعاملات إلى الهيئة خلال المدد الزمنية المحددة في التعليمات، وأنه خلال عام 2019م، يمنح الأشخاص المُلزمون مهلة إضافية مدتها 60 يومًا لتقديم المعلومات والمستندات الخاصة بالملف المحلي والملف الرئيس التي يكون المكلفون والأشخاص المعنيون ملزمين بتقديمها خلال عام 2019م. وأشارت إلى أنها ستدخل حيز النفاذ ابتداءً من 15 فبراير 2019م.