05 08 2016

( التقرير من إعداد التميمي وشركاه باللغة الإنجليزية، ومترجم للعربية بواسطة "زاوية عربي")

 

تمثل مطالبات غرامات التأخير ساحة المعركة اليومية لمستأجري السفن وأصحابها على حد سواء؛ وبشكل روتيني يتم تبادل الحجج التقليدية التي تحيط بالحسابات الزمنية. على سبيل المثال، التعليق بسبب سوء الأحوال الجوية وتغيير الوقت والإخطار السابق لأوانه باستعداد السفينة وغيره. وقد يكون من المدهش بالنسبة للأطراف معرفة المزيد من الدفوع والاستحقاقات المحتملة إذا خضعت عقودهم للقانون الإماراتي؛ وما يزال العديد من الاستحقاقات المتوفرة للأطراف لم تُستَغَل في الواقع على النحو المطلوب.

وتنظر هذه المادة في غرامة التأجير بموجب القانون المعمول به في دولة الإمارات العربية المتحدة؛ وستُولَى أهمية إلى الفترات الزمنية المنصوص عليها في القانون التجاري البحري الإماراتي (القانون الاتحادي رقم 26 لسنة 1981) ("القانون البحري"). ويتم النظر لاحقًا في إمكانية إجراء تعديلات على غرامات التأخير من قبل المحكمة وفقًا للقانون المدني (القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985) ("القانون المدني").

ما هي غرامة التأخير؟

تنشأ المطالبة بغرامة التأخير في سياق عقد إيجار السفينة البحرية عندما يتجاوز مستأجر السفينة تلك الفترة الزمنية المسموح بها لشحن وتفريغ البضاعة أو أحدهما (المعروفة عمومًا باسم "الوقت المسموح به للشحن أو التفريغ"). ويحق للمالك لاحقًا إضافة رسوم على مستأجر السفينة عن استمرار الإخلال بالوقت المسموح به للشحن أو التفريغ؛ ويُشار إلى هذه الرسوم باعتبارها "غرامة تأخير" وتُحسَب بسعر متفق عليه ومحدد سلفًا مقابل الوقت الزائد المنقضي فعليًا في عملية الشحن أو التفريغ.

إنه قانون أساسي ومتضمن في معظم أنظمة القانون العام والاختصاصات القضائية الغربية حيث يُنظَر إلى غرامة التأخير باعتبارها مطالبة بالتعويضات المدفوعة عن الأضرار؛ وبموجب القانون المعمول به في دولة الإمارات العربية المتحدة، تعتبر غرامات التأخير - لقترة زمنية محددة - جزءًا من التأجير المستحق على مستأجر السفينة إلى المالك، ويُنظر إليه لاحقًا باعتباره مطالبة بالتعويضات المدفوعة عن الأضرار.

مثال على حساب غرامة التأخير - دون إنفاذ القانون الإماراتي

لأغراض هذه المقالة، يُستخدم المثال التالي المباشر لإبراز المبادئ المطبقة. تحمل السفينة على متنها شحنة صغيرة نسبيًا من أنابيب الصلب. وقد أبرم الطرفان عقد إيجار سفينة بحرية بالصيغة المعتادة، على سبيل المثال، "بيمكو جينكون/BIMCO's GENCON 94" واتفق كلاهما على أن يكون الوقت المسموح به للتفريغ 24ساعة عمل. كما إنه من المتفق عليه بأن يكون سعر غرامة التأخير 15.000 دولار أمريكي عن اليوم الواحد، سواء كليًا أو جزئيًا، دون إعمال القانون الإماراتي.

تستغرق السفينة في مثالنا في الواقع 72 ساعة لتفريغ حمولتها مع عدم وجود استثناءات عملية، ولكن في ظاهر الأمر، تُحسب غرامة التأخير وفقًا للآتي:

72 ساعة (الوقت الفعلي) - 24 ساعة (الوقت المسموح به) = 48 ساعة (مدة التأخير عن تفريغ الحمولة)

48 ساعة x (15,000 دولار أمريكي / 24 ساعة) = 30,000 دولار أمريكي

وبالتالي، يدين مستأجرو السفينة إلى المُلاك بما قيمته 30,000 دولار أمريكي كغرامة تأخير.

تطبيق القانون الإماراتي على غرامة التأخير - "الفترتان الإضافيتان"

في الحالات التي يُعمَل فيها بأحكام القانون الإماراتي على عقد إيجار سفينة بحرية، يكون هناك فترتين إضافيتين.

(1) الفترة الإضافية الأولى

تنص المادة 231 (2) من القانون البحري على ما يلي:

إذا لم يتم الشحن أو التفريغ خلال المدة الأصلية المنصوص عليها في العقد أو العُرف، تُمنَح مدة إضافية لا تتجاوز تلك المدة الأصلية ويحق للمالك الحصول على تعويض يومي فيما يتعلق بذلك، على أن يتم تحديد ذلك في العقد أو العُرْف دون الحاجة إلى أي إجراء نيابة عن المالك. (التأكيد مُضاف)

تُبيح المادة231(2) - فيما يبدو- للطرفين أن ينص كلاهما على سعر غرامة التأخير في عقد إيجار السفينة؛ فإذا لم يتم الاتفاق على سعر الغرامة في العقد ذو الصلة، يجوز طلب التوجيه والإرشاد من "جهة الجمارك". وعندئذ ينطبق سعر الغرامة لمدة لا تتجاوز الفترة الأصلية، كما يُقتَرح بأن تكون المدة الأصلية هي المرجع للفترة الزمنية المسموح بها والمتفق عليها.

وفي المثال سالف الذكر، قُدٍّرَت الفترة الزمنية المسموح بها للشحن أو التفريغ بنحو 24 ساعة، وباتباع المادة 231(2)، تكون تلك المدة الإضافية وفقًا لذلك في أي وقت خلال 24ساعة من استخدام الوقت المسموح به للشحن أو التفريغ. وفيما يتعلق بهذه المدة، يجوز تطبيق سعر الغرامة المتفق عليه. وبِناءً عليه، إذا تجاوز مستأجرو السفينة المدة المسموح بها لمدة 24 ساعة، يحق للمُلَّاك ما يلي:

24 ساعة (فترة إضافية) x (15,000 دولار أمريكي / 24ساعة) = 15,000 دولار أمريكي

(2) الفترة الإضافية الثانية

تنص المادة 231(3) من القانون البحري على ما يلي:

إذا لم يتم الشحن أو التفريغ خلال المدة الإضافية المذكورة، تُمنَح مدة إضافية ثانية لا تتجاوز المدة الأولي ويحق للمالك الحصول على تعويض فيما يتعلق بذلك، بحيث يكون مساويًا للتعويض اليومي المنصوص عليه فيما يتعلق بالمدة الأصلية الأولي مضافًا إليه النصف دون الإخلال بهذا التعويض الآخر الذي يستحقه ذلك المالك.

وبموجب هذه المادة، يجوز أن تطبق' فترة إضافية ثانية لا تتجاوز الفترة الأولى'؛ وبالنسبة لهذه الفترة الإضافية الثانية، ستطبق غرامة التأخير وفقًا للنسبة المتفق عليها بالإضافة إلى نصف قيمتها. وإذا استخدمنا المثال سالف الذكر، فإنه إذا تجاوز مستأجرو السفينة المدة المسموح بها بمدة 48 ساعة، فإنه يحق للمالك ما يلي:

24 ساعة x (15,000 دولار أمريكي / 24ساعة) = 15,000 دولار أمريكي (فترة إضافية أولى)

+

24 ساعة x (15,000 دولار أمريكي / 24ساعة) x 1.5 = 22,500 دولار أمريكي (فترة إضافية ثانية)

= 37,000 دولار أمريكي

ووفقًا لذلك، في حالة تطبيق القانون الإماراتي على مثالنا، يحق للملاك الحصول على 37,000 دولار أمريكي عن فترة تأخير مدتها 48 ساعة؛ وهذا بالمقارنة مع مبلغ 30,000 دولار أمريكي (وفقًا للحساب السابق) في حالة عدم تطبيق القانون الإماراتي وتأييد العقد مباشرة.

غرامة التأخير باعتباره إضافة إلى الإيجار بموجب القانون البحري

تنص المادة 232(4) من القانون البحري على ما يلي:

يعتبر التعويض اليومي المستحق فيما يتعلق بالفترات الإضافية توابع للشحن وتنطبق الأحكام المتعلقة بالشحن عليه.

وقد تبدو المادة المذكورة أعلاه - التي ورد ذكرها بشكل مستقل- حكمًا غريبًا إلى حد ما؛ وبرغم ذلك فإنها يكون لها تأثير عميق على المطالبة بغرامة التأخير.ويكمن أثر هذه المادة في أن أي غرامة تأخير متكبدة خلال فترتين إضافيتين كما هو منصوص عليه أعلاه، تعتبر جزءًا لا يتجزأ من الشحن (الإيجار)؛ وبالتالي، يُضاف هذا المبلغ ببساطة إلى أي إيجار مستحق على مستأجر السفينة إلى المالك، وهذا يُثير تساؤلا - ماذا يحدث إذا تجاوزت غرامات التأخير الفترتين الإضافيتين؟

غرامة التأخير باعتبارها حكماً للتعويضات الاتفاقية بموجب القانون الإماراتي

يكمن رأينا في أن يُنظَر إلى أي غرامة تأخير خارج الفترتين الإضافيتين باعتبارها مطالبة بالتعويضات الاتفاقية؛ ويرجع السبب في ذلك الاقتراح إلى شقين:

أولا: تنص المادة 8(2)(أ) من القانون البجري على ما يلي:

ينطبق الآتي على المسائل التي لم يرد فيها نص خاص في هذا القانون:

(أ‌) الجمارك البحرية التي لا تتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

كما هو مذكور سابقًا، من المُسلَّم به عمومًا بموجب القانون العام والأنظمة القضائية الغربية التي يتم تطبيقها عمومًا في العقود البحرية، أن غرامة التأخير في سياق عقد تأجير سفينة بحرية ما هي إلا حكم للتعويضات الاتفاقية. ويجوز أن يُنظَر إلى ذلك باعتباره "العرف البحري" كما هو منصوص عليه في المادة 8(2)(أ).

ثانيًا: تُجِيز المادة 390(1) من القانون المدني تحديدًا التعويضات الاتفاقية بموجب القانون الإماراتي وتقدم وصفًا موجزًا عن طبيعة هذه التعويضات والتي تتطابق مع العناصر الأساسية لنص حكم غرامة التأخير. وفيما يلي نص المادة:

يجوز لكلا الطرفين المتعاقدين تحديد مبلغ التعويضات مسبقًا سواء في العقد أو في اتفاقية لاحقة مع مراعاة أحكام القانون.

ما هي "التعويضات الاتفاقية"؟

ينص حكم التعويضات الاتفاقية على أن يكون مبلغ التعويض المحدد سلفًا مستحقًا من قبل الطرف الذي أخلَّ بالتزام معين تجاه الطرف الآخر؛ وتكمن الحجة وراء هذا المفهوم في أن الطرفين المتعاقدين غير ملزمين بالنظر في مقدار الأضرار المتكبدة عقب وقوع الخرق أو الإخلال؛ ويتم الاتفاق على التعويض المستحق عن الأضرار مسبقًا.وفي اختصاصات القانون العام، في حال وقوع أي إخلال معين، لا يُطلَب من الطرف غير المخالف أن يُثبت خسارته، وإنما وقوع هذا الإخلال وحسب. ويشير ذلك إلى توفير الوقت وتحقيق الثقة واليقين التجاري نظرًا لقياس مقدار الضرر منذ البداية.

التعويضات الاتفاقية بموجب قانون دولة الإمارات العربية المتحدة

بمجرد أن تتجاوز فترة التأخير تلك "الفترات الإضافية" القانونية المنصوص عليها والتي تعتبر جزءًا من نص حكم التعويضات الاتفاقية، توجد مجموعة متنوعة من القضايا القانونية التي تنشأ بموجب القانون الإماراتي. ويمكن القول بأن القضية الأكثر أهمية تكمن في أنه يجوز للقاضي تعديل حكم التعويضات الاتفاقية بحيث تعادل الضرر الواقع فعليًا؛ وإلى هذا الحد، تنض المادة 390(2) من القانون المدني على ما يلي:

يجوز للقاضي - في جميع الحالات بناءً على طلب من أحد الطرفين - تعديل هذه الاتفاقية بحيث يكون ذلك المبلغ المُقدَّر مساويًا لمقدار الإخلال. ويبطل أي اتفاق يناقض ذلك.

تزود المادة 390(2)، برغم ذلك، القضاة بآلية تصحيحية لتعديل مبلغ التعويضات الاتفاقية المتفق عليها مسبقًا بحيث يكون المبلغ المُقدَّر مساويًا للإخلال الواقع. ويجوز إجراء تعديل لذلك المبلغ المتفق عليه مسبقًا إما بالزيادة أو بالنقصان؛ كما يجوز تعديل سعر غرامة التأخير وفقًا لذلك عقب الفترات الإضافية بحيث تساوي مقدار الإخلال (الضرر) الذي يتكبده المالك، كما يجوز تطبيق هذا التعديل من قبل مالك السفينة (لزيادة غرامة التأخير المستحقة) أو من قبل مستأجر السفينة (لخفض غرامة التأخير المستحقة).

ويبدو أن الأساس المنطقي وراء المادة 390(2) يكمن في ضمان توافق مفهوم التعويضات الاتفاقية (ذو الأصول الغربية) مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

وتؤكد المادة (7) من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة على أن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع في الدولة المذكورة؛ وعند النظر في هذه الأضرار حسب الشريعة الإسلامية، نجد أن العناصر الأساسية اللازمة هي كالآتي:

1- يجب تحديد مقدار الأضرار؛

2- يجب إثبات الأضرار؛

3- يجب ألا تُمنح التعويضات إلا بالقدر المتكبد من الأضرار.

إن مسألة قياس الأضرار قبل تكبُّدها من المرجح أن تؤدي إلى اختلاف بين الأضرار الفعلية المتكبدة والمبلغ المحدد سلفًا. على سبيل المثال، إذا نظرنا في المثال المذكور لسعر غرامة التأخير بقيمة 15,000 دولار أمريكي، فإنه من غير المُرجح أن تكون قيمة الخسائر المتكبدة عن التأخير في شحن البضاعة أو تفريغها مبلغ 15,000دولار أمريكي؛ بيد أنه من المرجح أن يكون إما أكبر من المبلغ المتفق عليه أو أقل منه.

هذا ويوجد فارق بين مبلغ التعويضات الاتفاقية المتفق عليها والضرر المتكبد فعليًا مما يُشير إلى انتهاك مبدأ الغرر في الشريعة الإسلامية. ويحظر هذا المبدأ التربُّح أو تكبد خسارة بسبب الظروف التي تكون غير معلومة في الوقت الذي يتم التوصل فيه إلى اتفاق؛ ويُعد القمار مثالا كلاسيكيًا على ذلك. كما تهدف المادة390(2) إلى معالجة الانتهاك المحتمل من خلال السماح بالتدخل القضائي لتعديل مبلغ التعويضات الاتفاقية لتتفق مع الخسائر المتكبدة فعليًا.

التعويضات الاتفاقية أمام المحاكم الإماراتية

اتخذت محاكم دولة الإمارات العربية المتحدة أساليب مختلفة لتطبيق المادة390(2)؛ وترى محكمة تمييز دبي (الاستئناف رقم 222 لسنة 2005) بأن يُخوَّل القاضي لتعديل التعويض المستحق بموجب نص التعويضات الاتفاقية بحيث تساوي مقدار الخسارة المتكبدة فعليًا. ووفقًا لذلك، يجوز تعديل أي فارق بين مبلغ التعويضات المتفق عليها والخسارة الفعلية المتكبدة لتعكس السابق.

وتوصلت محكمة تمييز أبو ظبي (الاستئناف رقم 941 لسنة 2009) إلى أنه يجب إجراء تعديل بموجب المادة 390(2) عندما يكون المبلغ المطلوب مبالغ فيه؛ وقد رأت المحكمة ما يلي:

يلتزم القاضي باتفاقية الطرفين ومنحها السريان والنفاذ ما لم يقم ذلك الطرف الذي استُدعِيَ ضده هذا البند بإثبات أن التعويض المتفق عليه مبالغ فيه.

ويُقتَرح بأن ما توصلت إليه محكمة تمييز دبي في هذا الشأن هو أكثر تماشيًا مع التفسير الدقيق للمادة 390(2) ومبدأ الغرر.

وبإيجاز - ما الذي يجب عمله إذا خضع نص حكم غرامة التأخير للقانون الإماراتي

تظل غرامة التأخير بموجب القانون المعمول به في دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن المناطق غير المطروقة نسبيًا. ويتعين على الطرفين المتفاوضين بشأن أحكام غرامات التأخير أن يكونا على دراية بأنه يجوز بموجب القانون الإماراتي تغيير مبلغ التعويض؛ ويكون العامل الرئيسي في هذا الصدد هو مقدار المدة الزمنية التي تكون فيها السفينة في حالة تأخير.

وخلال الفترة الأولى (التي تكون مساوية للمدة المسموح بها للشحن أو التفريغ المتفق عليها)، يكون سعر الغرامة هو ما يُدوَّن في عقد إيجار السفينة. وفي حالة إتمام هذه الفترة خلال الفترة الثانية اللاحقة (التي تكون أيضًا مساوية للمدة المسموح بها للشحن أو التفريغ المتفق عليها) يزداد سعر الغرامة تلقائيًا مرة ونصف المرة؛ وخلال هاتين الفترتين، يعتبر سعر غرامة التأخير جزءًا من الإيجار ويُنظر إليه لاحقًا باعتباره بند التعويضات الاتفاقية.

من المهم عمليًا أن يكون الأطراف:

· على دراية بأنه يتم تعديل غرامة التأخير تلقائيًا عقب تجاوز الفترة الإضافية الأولى؛

· على أتم الاستعداد إذا طلب الطرف الآخر من المحكمة تعديل سعر غرامة التأخير بموجب المادة 390(2) من القانون المدني؛

· استمرار تحديد ما قد يُشكِّل خسارة خلال أي فترة تأخير، على سبيل المثال، عن طريق تحديد كافة نفقات التشغيل المتكبدة خلال فترة التأخير؛

· توثيق الخسائر بعناية وتسجيلها إذْ قد تجدر الحاجة إلى هذه المستندات أمام المحكمة.

© Al Tamimi & Company 2016