05 07 2016

أصدر رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال د. نايف الحجرف قرارا برقم (68) لسنة 2016 بشأن التـرخيص للشركة الكويتية للمقاصة التي قامت بتوفيق أوضاعها وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته.

وقضت المادة الأولى من القرار بأن يرخص للشركة الكويتية للمقاصة التي قامت بتوفيق أوضاعها وفق مقتضيات القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته وقرارات الهيئة وتعليماتـها الصادرة في هذا الشأن بمزاولة نشاط وكالة مقاصة لتقديم خدمة إيداع أوراق مالية وخدمة تسوية وتقاص فقط، وتكون مدة التـرخيص للخدمات المشار إليها ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة.
 
كما قضت بأن تعفى الشركة من سداد الرسم الأوليّ للترخيص عن تلك المدة للأنشطة المرخص لها، وتلتـزم بأداء الرسم عند تجديد التـرخيص لأي فتـرة أخرى طبقاً لأحكام القانون رقم 7 لسنة 2010 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما.

أما المادة الثانية فقضت بأن يكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع والشكل القانوني للأشخاص الذين يرخص لهم بمزاولة إحدى خدمات أنشطة وكالة المقاصة في الجدول أدناه كما يلي، وذلك حسب نوع الخدمة المرخص لها: والتي تضم خدمة إيداع أوراق مالية بخمسة ملايين دينار، وخدمة تسوية وتقاص شركة مساهمة 20 مليون دينار.

© Annahar 2016