PHOTO
18 08 2016
حددت دائرة أراضي وأملاك دبي 6 متطلبات لإصدار عدم ممانعة غلق حساب الضمان للمشروع العقاري، من خلال إدارة تنظيم العلاقات العقارية في مؤسسة التنظيم العقاري الذراع التنظيمية للدائرة.وقال مدير أول إدارة تنظيم العلاقات العقارية في مؤسسة التنظيم العقاري، محمد بن حماد، لـ«البيان الاقتصادي»، أن المطور العقاري ملزم في إطار تلبية الشروط بتعيين شركة مرخصة من مؤسسة التنظيم العقاري للكشف على المباني المنجزة، على أن تقوم الأخيرة بتقديم تقرير يوضح حالة المبنى الإنشائية.
إضافة إلى إلزام المطور بإجراء الإصلاحات إن وجدت لمدة عام من تاريخ التسليم قبل أن تسمح له الدائرة باسترداد مبلغ الضمان ، مشيراً إلى أن الدائرة ألزمت المطور استخراج ملكيات الوحدات للمستثمرين وتسجيل مخططات مناطق المساحات المشتركة.
ولفت إلى إلزام المطور بتسليم الوحدات للملاك، وتأسيس جمعية لاولئك الملاك وتسليم الجمعية إدارة المبنى وعقد اجتماع جمعية العمومية وانتخاب الأعضاء وتقديم رسالة عدم ممانعة من جمعية الملاك، تفيد بالموافقة على غلق حساب الضمان للمشروع.
وأشار ابن حماد إلى أن الشروط الستة ملزمة للمطورين العقاريين، وعدم تلبيتها لا يسمح بغلق حساب ضمان المشروع الذي تودع فيه أموال المشترين، ويجري سحبها لمصلحة المطور حسب نسب الإنجاز.
© البيان 2016