PHOTO
16 07 2016
من أبرزها أدوات الدين وعقود المشتقات والودائع المصرفية
حصرت هيئة السوق المالية، استثمار أصول وأموال صناديق أسواق النقد في خمسة مجالات، وهي صفقات سوق النقد المبرمة مع طرف خاضع لتنظيم مؤسسة النقد أو هيئة رقابية مماثلة للمؤسسة في الخارج، أدوات الدين، عقود المشتقات، الودائع المصرفية لدى المؤسسات الخاضعة لتنظيم مؤسسة النقد أو لهيئة رقابية مماثلة في الخارج، إضافة إلى الاستثمار في وحدات صناديق أسواق النقد ذات استراتيجية مشابهة.
وأعطت الهيئة، صناديق أسواق النقد مهلة إلى العام المقبل، للبدء في تطبيق القرار، إضافة إلى عدة قرارات أخرى، ومن أبرزها أنه يجوز لصندوق أسواق النقد الاستثمار في عقود المشتقات إلا لغرض التحوط، على أن لا تزيد قيمة ذلك الاستثمار على 5 في المائة من صافي قيمة أصول الصندوق، وأن تكون الجهة المصدرة لتلك العقود خاضعة لقواعد كفاية مالية صادرة عن جهة رقابية مماثلة للهيئة، كما أنه لا يجوز أن تزيد قيمة استثمارات صندوق أسواق النقد في التورق على 10 في المائة من صافي قيمة أصول الصندوق، ويجب ألا تتجاوز مجموع استثمارات صندوق أسواق النقد في جهة واحدة أو جهات مختلفة تنتمي للمجموعة نفسها ما نسبته 25 في المائة من صافي قيمة أصول الصندوق، ويشمل ذلك جميع الاستثمارات في صفقات سوق النقد المبرمة مع طرف نظير واحد أو جهات مختلفة تنتمي للمجموعة نفسها والأوراق المالية الصادرة عن شخص واحد أو جهات مختلفة تنتمي للمجموعة نفسها والودائع المصرفية لدى جهة واحدة أو جهات مختلفة تنتمي للمجموعة نفسها، إضافة إلى أنه يجب أن يكون لصندوق أسواق النقد متوسط مرجح لتاريخ الاستحقاق لا يتجاوز 120 يوما تقويميا، كما يجب على مدير الصندوق التأكد باستمرار من أن ما نسبته 10 في المائة على الأقل من صافي قيمة أصول الصندوق تكون سيولة نقدية أو استثمارات ذات تاريخ استحقاق أو فترة استحقاق متبقية لا تتعدى سبعة أيام.
وبحسب لائحة صناديق الاستثمار المعدلة ـ اطلعت "الاقتصادية" عليها ـ فإنه
لا يجوز استثمار نسبة تزيد على 25 في المائة من صافي قيمة أصول أي صندوق عام في وحدات صندوق استثمار آخر، ولا يجوز امتلاك نسبة تزيد على 20 في المائة من صافي قيمة أصول الصندوق الذي تم تملك وحداته، كما يمنع استثمار نسبة تزيد على 20 في المائة من صافي قيمة أصول الصندوق العام في جميع فئات أوراق مالية لمصدر واحد، وكذلك منع امتلاك نسبة تزيد على 10 في المائة من الأوراق المالية المصدرة لأي مصدر واحد لمصلحة الصندوق العام.
وشددت اللائحة، على أنه لا يجوز أن تتجاوز مجموع استثمارات الصندوق في جهات مختلفة تنتمي للمجموعة نفسها ما نسبته 25 في المائة من صافي قيمة أصول الصندوق العام، ويشمل ذلك جميع الاستثمارات في الأوراق المالية الصادرة عن جهات مختلفة تنتمي للمجموعة نفسها وصفقات سوق النقد، المبرمة مع طرف خاضع لتنظيم مؤسسة النقد أو لهيئة رقابية مماثلة للمؤسسة خارج المملكة، المبرمة مع جهات مختلفة تنتمي للمجموعة نفسها والودائع المصرفية لدى جهات مختلفة تنتمي للمجموعة نفسها، كما أنه يمنع استثمار أكثر من 10 في المائة من صافي قيمة أصول الصندوق العام في عقود المشتقات، إضافة إلى أنه لا يجوز استثمار أكثر من 10 في المائة من صافي قيمة أصول الصندوق العام في أصول غير قابلة للتسييل، وألا تشمل محفظة الصندوق العام أي ورقة مالية يكون مطلوبا سداد أي مبلغ مستحق عليها، إلا إذا أمكن تغطية هذا السداد بالكامل من النقد أو الأوراق المالية التي يمكن تحويلها إلى نقد من محفظة الصندوق خلال خمسة أيام.
وأوضحت اللائحة، أنه لا يجوز استثمار نسبة تزيد على 10 في المائة من صافي قيمة أصول الصندوق العام في أي فئة أوراق مالية صادرة عن مصدر واحد، باستثناء أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة أو عن جهة سيادية، ولا يجوز أن تتجاوز أدوات الدين هذه ما نسبته 35 في المائة من صافي قيمة أصول الصندوق العام، وكذلك استثناء أدوات الدين المدرجة، على ألا تتجاوز ما نسبته 20 في المائة من صافي قيمة أصول الصندوق العام، واستثمار أكثر من 10 في المائة من صافي قيمة أصول الصندوق العام في أسهم مصدر واحد مدرجة في السوق أو في أي سوق مالية منظمة أخرى، على ألا تتجاوز نسبة القيمة السوقية للإصدار إلى إجمالي القيمة السوقية لجميع الأسهم المدرجة في السوق ذات العلاقة، وذلك للصندوق العام الذي يهدف إلى الاستثمار في الأسهم المدرجة في السوق أو في أي سوق مالية أخرى منظمة، إضافة إلى استثمار أكثر من 10 في المائة من صافي قيمة أصول الصندوق العام في أسهم مدرجة في السوق أو في أي سوق مالية منظمة أخرى لمصدر واحد تابع لمجال أو قطاع يكون هدف الصندوق العام الاستثمار فيه على ألا يتجاوز ذلك نسبة القيمة السوقية للإصدار إلى إجمالي القيمة السوقية لذلك المجال أو القطاع المعين، وذلك للصندوق العام الذي تنص شروطه وأحكامه ومذكرة المعلومات على أن هدفه الاستثماري محدد في مجال أو قطاع معين من الأسهم المدرجة. وبينت اللائحة، أنه يجوز للصندوق القابض أن يحتفظ بما لا يتجاوز 5 في المائة من أصوله على شكل نقد أو ما يماثله، كما أنه على الصندوق القابض أن يستثمر في ثلاثة صناديق استثمار على الأقل، ويجب ألا تقل الاستثمارات في كل صندوق من تلك الصناديق عن 5 في المائة من صافي قيمة أصول الصندوق القابض، ولا تنطبق هذه النسبة على استثمارات الصندوق القابض في صناديق استثمار إضافية، كما لا يجوز استثمار ما يزيد على 50 في المائة من صافي قيمة أصول الصندوق القابض في صندوق استثمار واحد.
وبحسب اللائحة، يجب أن يتضمن اسم صندوق حماية رأس المال عبارة "حماية رأس المال" في جميع الوثائق المتعلقة بالصندوق، كما يجب أن تكون جميع استثمارات صندوق حماية رأس المال متوافقة مع هدفه الاستثماري بحماية رأس المال المستثمر من قبل مالكي الوحدات وإعادته إليهم في موعد مستقبلي محدد سلفا، إضافة إلى أنه لا يجوز أن تتجاوز مجموع استثمارات صندوق حماية رأس المال في جهة واحدة أو جهات مختلفة تنتمي للمجموعة نفسها ما نسبته 25 في المائة من صافي قيمة أصول الصندوق، ويشمل ذلك جميع الاستثمارات في صفقات سوق النقد المبرمة مع طرف نظير واحد أو جهات مختلفة تنتمي للمجموعة نفسها، وأدوات الدين الصادرة عن جهة واحدة أو جهات مختلفة تنتمي للمجموعة نفسها، والودائع المصرفية لدى جهة واحدة أو جهات مختلفة تنتمي كذلك للمجموعة نفسها.
© الاقتصادية 2016