29 10 2016

استند حكم «الادارية» الى عدد من الحيثيات التي تؤيده.

وفيما يلي بعض هذه الحيثيات.. بمطالعة نصوص القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق العامة والخدمات العامة، فقد تضمن ذلك القانون أربعة مواد، ونصت المادة الاولى منه على أن «لا يجوز الا بقانون ان تزيد الرسوم والتكاليف المالية الواجب اداؤها مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة التي تقدمها الدولة على قيمتها في 31 ديسمبر 1994، كما نصت المادة الثانية منه «لا تسري احكام المادة السابقة على الاثمان التي تدفع مقابل الحصول على الخدمات والسلع التي تقدمها الهيئات العامة والمؤسسات العامة ذات الميزانية الملحقة والمستقلة..» وباستقراء نصوص المادة الثانية من القانون المشار اليه فقد استبعدت الاثمان التي تدفع مقابل الحصول على الخدمات والسلع التي تقدمها الهيئات العامة والمؤسسات العامة ذات الميزانية الملحقة والمستقلة، ولما كان ما انتهت عليه المحكمة سلفا بأن المقابل المالي التي تحصل عليه مؤسسة البترول الكويتية نظير بيعها لسلعة البنزين ما هو الا من قبيل الاثمان العامة، فضلا وان المادة (17) من المرسوم بالقانون رقم (6) لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية والتي نصت على «تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة...» كما انها استبعدت المؤسسة ذات الميزانية المستقلة وهي التي تتمتع بها اصلا مؤسسة البترول باستقلال ميزانيتها، وعلى ضوء ذلك فلا محل لتطبيق القانون المشار إليه على الواقعة محل النزاع.

حيث انه من المقرر في قضاء محكمة التمييز «وإن كان نشاط القضاء الاداري في وزنه قرارات الإدارية ينبغي ان يقف عند حد المشروعية أو عدمها في نطاق الرقابة القانونية فلا يتجاوزها إلى وزن مناسبات القرار وغير ذلك مما يدخل في نطاق الملاءمة التقديرية التي تتركها الإدارة بغير معقب عليها، الا ان له الحق في بحث الوقائع التي بني عليها القرار الاداري بقصد التحقق من مطابقته أو عدم مطابقته للقانون، وحقه في ذلك لا يقف عند حد التحقق من الوقائع المادية التي أسس عليها القرار، بل يمتد الى تقدير هذه الوقائع اذا ارتبطت بالقانون باعتبارها عنصرا من العناصر التي يقوم عليها القرار الاداري، والمحكمة في حدود رقابتها للقرار أن تقدر تلك العناصر التقدير الصحيح وأن تسمي الامور بأسمائها الحقيقية دون التقيد بحرفية الالفاظ والتي يجري بها التفسير، إذ العبرة في التكييف القانوني بفحوى القرار الاداري ومعناه لا بصفته ومبناه».

(الطعنان 16، 2000/887 إداري جلسة 2004/4/5)وحيث انه من المستقر عليه ان الضمانات التي تقررها القوانين جازمة لازمة ليس عنها محيص فالمأمور به واجب الاستصحاب، والمنهي عنه واجب الاجتناب بلا ترخيص في ذلك أو هوان أو لين.

ولما كان القضاء الاداري قد سعى منذ بعث الى إحداث التوازن بين الحاكم والمحكومين وحماية الحقوق والحريات الفردية، ومثل القضاء الاداري في جسم المجتمع كمثل جهاز المناعة في الجسم البشري، فإذا كان جهاز المناعة يقاوم الامراض والفيروسات فإن القضاء الإداري يقاوم الانحراف في استعمال السلطة والتجاوز في الاختصاصات وعيب السبب ورفع التعدي المادي وغيرها من مثالب الحياة الادارية، لهذا فوجود رقابة قضائية على مشروعية تصرفات الإدارة يمثل ضمانة مهمة من ضمانات حقوق الأفراد وحرياتهم، والقاضي هو مفتاح الالتزام بسيادة القانون ويتوقف عليه احترامه بمعناه الواسع الذي يتجاوز التقيد المجرد بالنصوص الى احترام مضمون القانون من حيث وجوب حماية حقوق الانسان.

وهديا على ما تقدم، فإن مقطع النزاع يتعلق ببحث مدى مشروعية قرار مجلس الوزراء رقم 2016/32 المنعقد في 2016/8/1 فيما تضمنه من الموافقة على زيادة أسعار البنزين، ومما سبق سرده يتضح لنا أن الأساس القانوني للواقعة محل التداعي هو المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية، فقد نصت المادة الرابعة منه على ان «تتولى المؤسسة تسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة، وذلك وفق الأسس المالية التي يقترحها وزير النفط ويوافق عليها المجلس الاعلى للبترول ويصدر بها مرسوم، كما تتولى تسويق المنتجات البترولية المكررة والغاز المسيل والمنتجات البتروكيماوية»، كما ورد في المذكرة الإيضاحية التي فسرت نص المادة الرابعة من القانون المشار اليه على أن «المقصود بذلك أن تحدد الدولة للمؤسسة السعر الذي تحاسب على أساسه نتيجة لبيعها النفط الخام وكذلك الغاز للأغراض المختلفة تاركة للمؤسسة هامش ربح معقول مقابل قيامها بعملية التسويق وبما يتناسب مع الجهد الذي تبذله في هذا الصدد، كما تتولى المؤسسة كذلك تسويق المنتجات البترولية المكررة والغاز المسيل والمنتجات البتروكيماوية» أي انه من واقع فهم نص المادة المشار اليها أنها رسمت طريقا محددا لإجراءات تسويق وبيع النفط الخام ومن ضمنها بالتأكيد ما يتعلق بموضوع النزاع (البنزين) من خلال اقتراح وزير النفط لتحديد أسعارها، ومن ثم يستوجب عرض ذلك المقترح على المجلس الأعلى للبترول للموافقة عليه ثم إصداره بمرسوم.

حيث إن ما قصده المشرع من وجود إجراءات قانونية منظمة، ما هو إلا من أجل تحقيق الضمانات التي كفلها الدستور لحقوق وحريات الأفراد وتحقيق المصلحة العامة حتى يمنع جهة الإدارة من التسرع واتخاذ قرارات غير مدروسة وحملها على التروي في ذلك ووزن الملابسات والظروف المحيطة بموضوع القرار.

حيث انه وبتطبيق ما تقدم بيانه على واقعة الدعوى وما اتخذ من إجراءات من قبل الجهة الادارية بتغيير أسعار سلعة البنزين، فلما كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وما قدم بطي حافظة المستندات المقدمة من الجهة الإدارية والثابت بكتاب أمين عام مجلس الوزراء بالوكالة، بأن مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه رقم 2016/32 بتاريخ 2016/8/1 وقرر الموافقة على المقترح المقدم من لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة بشأن تحديد أسعار البنزين على النحو التالي «ليتر بنزين الممتاز (91) 85 فلسا، ليتر بنزين خصوصي (95) 105 فلوس، ليتر بنزين الترا (98) 165 فلسا»، وتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في المقترح المقدم، على أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 2016/9/1، ثم مضت مؤسسة البترول الكويتية قدما بتغيير أسعار سلعة البنزين وأدخل القرار المطعون عليه حيز التنفيذ على النحو المبين أعلاه اعتبارا من تاريخ 2016/9/1 ولما كان الثابت من اطلاع المحكمة على أوراق الدعوى ومستنداتها أنها قد خلت مما يفيد اتخاذ وزير النفط الإجراءات القانونية المنصوص عليها وفق المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1980 المشار اليه والتي أوجبت عليه عرض المقترح المنوه عنه - زيادة أسعار البنزين- على المجلس الأعلى للبترول للموافقة عليه تمهيدا لصدور مرسوم بشأنه، مما يتضح أن القرار المطعون عليه قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون سالفة الذكر والذي انطوى على نصوص قانونية واجبة الاحترام ويترتب على إغفالها البطلان، سيما وأن ذلك القرار يتعلق بأهم ثروات البلاد وهي الثروة النفطية التي تعتبر عماد هذا الوطن ومصدر قوته، الأمر الذي تعين معه القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار.

وحيث انه عن طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وطلب تنفيذه بموجب مسودته بغير إعلان وبغير وضع الصيغة التنفيذية، فالمحكمة لا ترى موجبا له وذلك إعمالا لسلطتها التقديرية المقررة وفق المادتين 191و 194 من قانون المرافعات، ومن ثم تلتفت عنهما وتكتفي بذلك في الاسباب دون المنطوق.

وحيث انه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها الجهة الادارية لخسرانها الدعوى عملا بنص المادة 119 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب، حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 2016/32 المؤرخ 2016/8/1 فيما تضمنه من زيادة أسعار البنزين وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وعشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة.

فيما يلي حيثيات الحكم:
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة....
تخلص واقعة الدعوى في ان المدعي أقامها بموجب صحيفة اودعت ادارة كتاب المحكمة الكلية بتاريخ 30/8/2016 واعلنت قانونا، طلب في ختامها الآتي:
أولا: بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 1/8/2016 برفع أسعار البنزين اعتبارا من 1/9/2016 وما يترتب على ذلك من آثار.

ثانيا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء سالف الذكر لحين الفصل نهائيا في موضوع الدعوى.

وقال المدعي شارحا لدعواه إن مجلس الوزراء أصدر القرار الإداري رقم 32/2016 بتاريخ 1/8/2016 بإعادة هيكلة اسعار البنزين وتطبيق اسعار جديدة للبنزين (95 خصوصي) بـ 105 فلوس لليتر وسعر بنزين (الترا) بريمو 98 أوكتان 165 فلسا لليتر الواحد، وقد أوصى مجلس الوزراء الكويتي لجنة إعادة دراسة مختلف انواع الدعم الحكومي بتقييم الأسعار كل ثلاثة أشهر لتتوافق مع اسعار النفط العالمية على أن يسري القرار سالف الذكر من 1/9/2016، ولما كان المدعي مواطنا كويتيا ولديه سيارة خاصة ومرخصة وهو الأمر الذي توافرت لديه المصلحة الشخصية والمباشرة لإقامة هذه الدعوى بطلب لإلغاء هذا القرار وهو ما يتعين معه قبول الدعوى لتوافر مصلحة المدعي في رفعها، وكان من المقرر وفق نص المادة (4) من المرسوم رقم (6) لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية بأن تتولى المؤسسة تسويق النفط والغاز العائد للدولة وفق الأسس المالية التي يقترحها وزير النفط ويوافق عليها المجلس ويصدر بها مرسوم، ولما كان البنزين هو أحد مشتقات النفط فقد خالف القرار القانون سالف الذكر إذ يتعين ان يتم تحديد الاسعار والأسس المالية للتسويق بواسطة مؤسسة البترول الكويتية بناء على اقتراح وزير النفط وبموافقة المجلس الأعلى للبترول ويصدر بها مرسوم، مما يكون ذلك القرار قد شابه عدم المشروعية عملا بنص القانون رقم (20) لسنة 1981 بإنشاء دائرة بالمحكمة الكلية وعلى أساس خضوع هذا القرار للمادة الأولى بند خامسا من هذا القانون المتعلقة بالطلبات التي يقدمها الأفراد او الهيئات بالغاء القرارات الادارية النهائية... فضلا ان ذلك القرار قد خالف أحكام الدستور حيث نصت المادة (21) من الدستور على ان الثروات الطبيعية جميعها ومواردها كافة ملك الدولة تقوم على حفظها وحسن استغلالها مراعاة مقتضيات امن الدولة واقتصادها الوطني، وقد أوردت المذكرة التفسيرية لدستور الكويت في تفسيرها لنص المادة (21) بقولها نصت المادة على أن الدولة تقوم على حفظ الثروات الطبيعية وحسن استغلالها بمراعاة مقتضيات امن الدولة واقتصادها الوطني، ويقصد بهذه العبارة ان تراعي الدولة في هذا الشأن امرين معا، أولهما ما قد يقتضيه امن الدولة من قيود على كيفية الحفظ او الاستغلال وعلى من قد يعيد اليهم بهذا العمل أو ذلك، فقد يكون مورد الثروة وثيق الصلة بالدفاع او الامن العام في الحال او مستقبلا، كما قد ينطوي على أسرار توجب اتخاذ بعض الضمانات الخاصة عند حفظه أو استغلاله، والأمر الثاني هو ان تراعي الدولة عند استغلالها لأي مصدر من مصادر الثروة او مورد من مواردها دور هذا المصدر او المورد في الاقتصاد الوطني في مجموعه وبذلك يدخل ضمن مخطط العام للتنمية الاقتصادية، مما يقتضي ان يصدر بها قانون خاص مجاراة لحكم هذه المادة والمادة (20) سالفة الذكر، ومفاد هذا النص ان البنزين هو ثروة وطنية ملك للدولة والشعب وليس ملكا للحكومة تتصرف فيه كما تشاء تتدخل في أسعاره بقرارات إدارية، إذ يتعين ان يصدر قانون في كل ما يتعلق بالثروة الطبيعية، الأمر الذي شاب معه القرار المطعون عليه بعدم الدستورية لمساسه بالأمن والسلام الاجتماعي للدولة وللمواطن الكويتي مع الاخذ في الاعتبار ان المدعي مسه القرار وأثر على مركزه المالي والشخصي، كما نصت المادة (134) من الدستور على ان الضرائب العامة وتعديلها والغاءها لا يكون الا بقانون، وان القرار المطعون عليه في مضمونه هو ضريبة ورسم وهو الأمر شابه عدم المشروعية وذلك لعدم صدور رفع سعر البنزين بموجب قانون يتم عرضه على مجلس الأمة الكويتي ومن ثم يصدر بشأنه كما في المادة (4) من المرسوم بقانون رقم (6) لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية، وفقا لنص المادة (6) من المرسوم بقانون رقم (20) لسنة 1981 فإن تنفيذ قرار رفع أسعار البنزين اعتبارا من اول سبتمبر 2016 سيترتب عليه ضرر جسيم للمدعي ومواطني دولة الكويت وذلك ما حدا بالمدعي الى اقامة دعواه الماثلة.

حيث نظرت المحكمة الدعوى على النحو الثابت بمحاضر جلساتها، وفيها مثل المدعي بشخصه ومثل المدعي عليهم بصفتهم ممثلهما القانوني محام من ادارة الفتوى والتشريع.

وبجلسة 7/9/2016 قدم المدعي حافظة مستندات مما طويت عليه:
1- صورة من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة للبترول الكويتية.

2- صورة من القانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد اسعارها.

3- صورة من كتاب شركة البترول الوطنية الكويتية المرسل الى الشركة الأولى لتسويق الوقود يفيد بتنفيذ قرار مجلس الوزراء المطعون عليه الصادر بتاريخ 1/8/2016.

كما قدم المدعي مذكرة دفاع التمس في ختامها الآتي:
اولا: بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 1/8/2016 برفع أسعار البنزين اعتبارا من 1/9/2016 وما يترتب على ذلك من آثار.

ثانيا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء سالف الذكر لحين الفصل نهائيا في موضوع الدعوى عملا بنص المادة 6 من المرسوم بقانون رقم 20 لسنة 1981.
ثالثا: الزام الجهة الادارية بتقديم صورة من القرار المطعون عليه رقم «32/2016» الصادر بتاريخ 1/8/2016.
كما مثل كل من هشام حسين البغلي بشخصه وبرفقة محام ينوب عنه والمحامي علي محمد العلي وطلبا التدخل انضماميا مع المدعي في الدعوى الماثلة، وقدم الحاضر عن الاول مذكرة دفاع التمس في ختامها الآتي:
أولا: قبول التدخل الانضمامي لطلبات المدعي شكلا.

ثانيا: قبول التدخل الاصلي شكلا.

ثالثا: القضاء بوقف تنفيذ القرار المطعون عليه لحين الفصل في الدعوى.

رابعا: الغاء القرار الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 1/8/2016 والثابت بمحضر اجتماعه رقم 32/2016 المتضمن رفع اسعار الجازولين.
وطلب الحاضر عن الجهة الادارية اجلا لحين تقديم الدفاع.

وبجلسة 21/9/2016 قدم الحاضر عن المتدخل الانضمامي هشام حسين البغلي حافظة مستندات مما طويت عليه صورتان ضوئيتان من الجريدة الرسمية المصرية ثابت بهما نشر قرارات مجلس الوزراء المصري بشأن تحديد اسعار الغاز الطبيعي وسلع اخرى كما مثلت مها حسين ششتر وطلبت تدخلها انضماميا مع المدعين وقدمت صحيفة تدخلها انضماميا والتمست في ختامها الآتي:
قبول الدعوى شكلا لتوافر صفتها ومصلحتها وفي الموضوع:
اولا: الغاء قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 1/8/2016 والقاضي برفع أسعار البنزين اعتبارا من 1/9/2016 وما يترتب عليه من آثار.

ثانيا: بصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء سالف البيان، وذلك لحين الفصل في موضوع الدعوى بشكل نهائي وان يتم تنفيذ الحكم بموجب مسودة بغير اعلان وبغير وضع الصيغة التنفيذية، مع الزام المدعي عليهم بصفاتهم الرسوم القضائية والمصروفات وذلك غير مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، مع حفظ كافة حقوقها الاخرى كما قدمت حافظة مستندات مما طويت عليه صورة ضوئية من الأتي:
جاء في تصريح الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية بخصوص ما بثته وكالة الانباء الكويتية «كونا» بخصوص القرار الصادر من مجلس الوزراء بشأن زيادة اسعار البنزين واستعدادات الشركة لتنفيذه.

وفقا للمرسوم الاميري بانشاء المجلس الاعلى للبترول والمراسيم المعدلة له.

كما قدم الحاضر عن الجهة الادارية حافظة مستندات طويت على صورة من كتاب الامين العام لمجلس الوزراء بالانابة يفيد موافقة مجلس الوزراء على المقترح المقدم من لجنة مقترح اعادة دراسة مختلف انواع الدعوم وتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط بالوكالة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في المقترح من لجنة اعادة دراسة مختلف انواع الدعوم وقدم مذكرة دفاع التمس في ختامها بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الاداري مع الزام المدعي والخصوم المتدخلين بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة.

وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر الحكم فيها بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به.

حيث انه طلبات المدعي والمتدخلين انضماميا وفقا لطلباتهم الختامية هي قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع:
اولا: بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 1/8/2016 الثابت بمحضر اجتماعه رقم 32/2016 المتضمن رفع اسعار البنزين لحين الفصل نهائيا في موضوع الدعوى.

ثانيا: الغاء قرار مجلس الوزراء سالف البيان والزام الجهة الادارية المصروفات وشمول الحكم النفاذ المعجل بلا كفالة وتنفيذه بموجب مسودته بغير اعلان وبغير وضع الصيغة التنفيذية.

وحيث انه عن طلب المتدخلين انضماميا هشام حسين البغلي والمحامي علي محمد العلي وحسين ششتر بقبول تدخلهم في الدعوى خصما منضما الى جانب المدعي واذا توافرت الطلبات والشروط الشكلية المقررة قانونا، حيث قدم كل منهما طلب انضمامه بالجلسات وتم اثباته في محضرها في حضور محام ادارة الفتوى والتشريع باعتبارهما قد تضررا من القرار محل الطعن وعليه فإن المحكمة تقضي بقبول تدخلهما انضماميا الى جانب المدعي عملا بحكم المادة 87 من قانون المرافعات.


حيث انه عن الدفع المقدم من الجهة الإدارية بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الاداري، تأسيسا على أن القرار الصادر من مجلس الوزراء بتاريخ 1/8/2016 في اجتماعه رقم (32/2016) ما هو الا توصية او توجيها لجهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذه، وان ذلك النعي غير سديد، حيث إنه من المقرر في قضاء محكمة التمييز ان القرار الإداري هو عمل تفصح به الإدارة عن إرادتها الملزمة بمالها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين لتحقيق مصلحة عامة، ولما كان الثابت من أوراق الدعوى وما جاء في كتاب الأمين العام لمجلس الوزراء بالوكالة ان مجلس الوزراء عقد اجتماعه رقم (32/2016) بتاريخ 1/8/2016 وقرر الموافقة على المقترح المقدم من لجنة اعادة دراسة مختلف انواع الدعوم التي تقدمها الدولة بشأن تحديد أسعار البنزين على النحو الثابت بمضمونه، وتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في المقترح المقدم، على أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 1/9/2016، ثم قامت مؤسسة البترول الكويتية بتغيير أسعار البنزين على النحو المبين بذلك الكتاب وتم تنفيذ ذلك القرار على أرض الواقع، مما يكون معه القرار ـ المطعون عليه ـ الذي عبرت عنه الجهة الإدارية عن ارادتها الملزمة في زيادة اسعار البنزين والذي جاءت عباراته والفاظه بصيغة آمرة، سيما وادخل القرار المطعون فيه حيز التنفيذ مما يكون معه في حكم القرار الإداري، الأمر الذي تلتفت معه المحكمة لذلك الدفع وتكتفي بذلك في الاسباب دون المنطوق.

وحيث انه عن شكل الدعوى قد استوفت اوضاعها الشكلية والموضوعية المقررة قانونا ثم تغدو مقبولة شكلا.

وحيث انه من طلب وقف تنفيذ القرار المطعون عليه، فإنه من المقرر أن الفصل يغني بحسب الأصل عن الفصل في الشق العاجل منها، ولما كانت الدعوى مهيأة في موضوعها ما يتعين الالتفات عن نظر الشق العاجل.

وحيث انه عن الموضوع فإن المحكمة تنوه ابتداء الخوض في بيان وتحديد طبيعة المقابل المالي التي تتقاضاه مؤسسة البترول من خلال بيعها لسلعة البنزين، وعلى ضوء ذلك لزاما على المحكمة التفرقة والتمييز بين كل من الضريبة والرسم والثمن العام.

وحيث انه اتفق فقهاء المالية العامة على أن الضريبة هي استقطاع مالي جبري تحصل عليه الدولة من الممولين بصفة نهائية وبدون مقابل لغرض تحقيق النفع العام، وان الضريبة المستترة هي زيادة المقابل المالي عن مقدار تكلفة الخدمة زيادة كبيرة، فيما ان الرسم هو المقابل المالي الذي تحصل عليه الدولة او احد اشخاص القانون العام جبرا من المستفيدين نظير خدمة خاصة تعود عليه بمنفعة خاصة مقرونة بتحقيق نفع عام، وأنها تصدر من مرفق عام اداري.

أما الثمن العام فهو المقابل المالي الذي تحصل عليه الدولة او احد اشخاص القانون العام نظير بيع منتجاتها مع السلع والخدمات من خلال المشروعات التي تمتلكها ملكية خاصة، وأنها تصدر من مرفق عام اقتصادي.

وبتطبيق ما سلف سرده على الواقعة الماثلة يتضح ان المقابل المالي الذي تجنيه مؤسسة البترول الكويتية من خلال بيعها لسلعة البنزين التي تملكه ملكية خاصةـ كما هو ثابت بقانون انشائها ـ هو بهدف تحقيق ربح اقتصادي، وقد خلت الأوراق مما يفيد زيادة هذا المقابل عن مقدار تكلفة الخدمة أو السلعة زيادة كبيرة، أو أن تعود منفعة عامة مع المنفعة الخاصة نظير هذه الخدمة، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة ان ذلك المقابل ما هو إلا ثمن عام، وان ذلك الوصف ما يصدق وحال الدعوى الماثلة، ومن ثم تلتفت المحكمة عما أثاره المدعون بأن ارتفاع سعر البنزين ما هو الا ضريبة مستترة او رسم ويستلزم لذلك صدور قانون.

كما وان ما اثير بأوراق الدعوى ومستنداتها من قبل المدعين بأن ما سعت اليه الجهة ؟؟؟؟ بتغيير اسعار البنزين يتنافى ويتعارض مع نصوص القانون رقم 10 لسنة 1979 في الاشراف على الاتجار في السلع وتحديد اسعارها، والقانون رقم 79 لنسة 1995 في الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة، وحيث ان البين من مطالعة وتمحيص نصوص القانون رقم 10 لسنة 1979 تبين انه وبصريح لفظه ودلالة معناه ووفقا لمقصود المشرع من اصداره انه لم يتطرق قط في ثناياه لأي نوع من المشتقات البترولية من ضمن السلع التي بالإمكان تسعيرها جبريا، بل ان المعنى به السلع التموينية او ما شابه ذلك، هذا مع عدم تسليمنا بأن يكون القانون المشار اليه موضع تطبيق على الواقعة محل النزاع لأن المخاطب به هو وزير التجارة وليس وزير النفط او مؤسسة البترول الكويتية.

وحيث انه بمطالعة نصوص القانون رقم 79 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق العامة والخدمات العامة، فقد تضمن ذلك القانون أربعة مواد، ونصت المادة الاولى منه على أن «لا يجوز الا بقانون ان تزيد الرسوم والتكاليف المالية الواجب اداؤها مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة التي تقدمها الدولة على قيمتها في 31 ديسمبر 1994، كما نصت المادة الثانية منه «لا تسري احكام المادة السابقة على الاثمان التي تدفع مقابل الحصول على الخدمات والسلع التي تقدمها الهيئات العامة والمؤسسات العامة ذات الميزانية الملحقة والمستقلة..» وباستقراء نصوص المادة الثانية من القانون المشار اليه فقد استبعدت الاثمان التي تدفع مقابل الحصول على الخدمات والسلع التي تقدمها الهيئات العامة والمؤسسات العامة ذات الميزانية الملحقة والمستقلة، ولما كان ما انتهت عليه المحكمة سلفا بأن المقابل المالي التي تحصل عليه مؤسسة البترول الكويتية نظير بيعها لسلعة البنزين ما هو الا من قبيل الاثمان العامة، فضلا وان المادة (17) من المرسوم بالقانون رقم (6) لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية والتي نصت على «تكون للمؤسسة ميزانية مستقلة عن ميزانية الدولة...» كما انها استبعدت المؤسسة ذات الميزانية المستقلة وهي التي تتمتع بها اصلا مؤسسة البترول باستقلال ميزانيتها، وعلى ضوء ذلك فلا محل لتطبيق القانون المشار إليه على الواقعة محل النزاع.


حيث انه من المقرر في قضاء محكمة التمييز «وإن كان نشاط القضاء الاداري في وزنه قرارات الإدارية ينبغي ان يقف عند حد المشروعية أو عدمها في نطاق الرقابة القانونية فلا يتجاوزها إلى وزن مناسبات القرار وغير ذلك مما يدخل في نطاق الملاءمة التقديرية التي تتركها الإدارة بغير معقب عليها، الا ان له الحق في بحث الوقائع التي بني عليها القرار الاداري بقصد التحقق من مطابقته أو عدم مطابقته للقانون، وحقه في ذلك لا يقف عند حد التحقق من الوقائع المادية التي أسس عليها القرار، بل يمتد الى تقدير هذه الوقائع اذا ارتبطت بالقانون باعتبارها عنصرا من العناصر التي يقوم عليها القرار الاداري، والمحكمة في حدود رقابتها للقرار أن تقدر تلك العناصر التقدير الصحيح وأن تسمي الامور بأسمائها الحقيقية دون التقيد بحرفية الالفاظ والتي يجري بها التفسير، إذ العبرة في التكييف القانوني بفحوى القرار الاداري ومعناه لا بصفته ومبناه».

(الطعنان 16، 2000/887 إداري جلسة 2004/4/5)
وحيث انه من المستقر عليه ان الضمانات التي تقررها القوانين جازمة لازمة ليس عنها محيص فالمأمور به واجب الاستصحاب، والمنهي عنه واجب الاجتناب بلا ترخيص في ذلك أو هوان أو لين.

ولما كان القضاء الاداري قد سعى منذ بعث الى إحداث التوازن بين الحاكم والمحكومين وحماية الحقوق والحريات الفردية، ومثل القضاء الاداري في جسم المجتمع كمثل جهاز المناعة في الجسم البشري، فإذا كان جهاز المناعة يقاوم الامراض والفيروسات فإن القضاء الإداري يقاوم الانحراف في استعمال السلطة والتجاوز في الاختصاصات وعيب السبب ورفع التعدي المادي وغيرها من مثالب الحياة الادارية، لهذا فوجود رقابة قضائية على مشروعية تصرفات الإدارة يمثل ضمانة مهمة من ضمانات حقوق الأفراد وحرياتهم، والقاضي هو مفتاح الالتزام بسيادة القانون ويتوقف عليه احترامه بمعناه الواسع الذي يتجاوز التقيد المجرد بالنصوص الى احترام مضمون القانون من حيث وجوب حماية حقوق الانسان.

وهديا على ما تقدم، فإن مقطع النزاع يتعلق ببحث مدى مشروعية قرار مجلس الوزراء رقم 2016/32 المنعقد في 2016/8/1 فيما تضمنه من الموافقة على زيادة أسعار البنزين، ومما سبق سرده يتضح لنا أن الأساس القانوني للواقعة محل التداعي هو المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية، فقد نصت المادة الرابعة منه على ان «تتولى المؤسسة تسويق النفط الخام والغاز العائد للدولة، وذلك وفق الأسس المالية التي يقترحها وزير النفط ويوافق عليها المجلس الاعلى للبترول ويصدر بها مرسوم، كما تتولى تسويق المنتجات البترولية المكررة والغاز المسيل والمنتجات البتروكيماوية»، كما ورد في المذكرة الإيضاحية التي فسرت نص المادة الرابعة من القانون المشار اليه على أن «المقصود بذلك أن تحدد الدولة للمؤسسة السعر الذي تحاسب على أساسه نتيجة لبيعها النفط الخام وكذلك الغاز للأغراض المختلفة تاركة للمؤسسة هامش ربح معقول مقابل قيامها بعملية التسويق وبما يتناسب مع الجهد الذي تبذله في هذا الصدد، كما تتولى المؤسسة كذلك تسويق المنتجات البترولية المكررة والغاز المسيل والمنتجات البتروكيماوية» أي انه من واقع فهم نص المادة المشار اليها أنها رسمت طريقا محددا لإجراءات تسويق وبيع النفط الخام ومن ضمنها بالتأكيد ما يتعلق بموضوع النزاع (البنزين) من خلال اقتراح وزير النفط لتحديد أسعارها، ومن ثم يستوجب عرض ذلك المقترح على المجلس الأعلى للبترول للموافقة عليه ثم إصداره بمرسوم.

حيث إن ما قصده المشرع من وجود إجراءات قانونية منظمة، ما هو إلا من أجل تحقيق الضمانات التي كفلها الدستور لحقوق وحريات الأفراد وتحقيق المصلحة العامة حتى يمنع جهة الإدارة من التسرع واتخاذ قرارات غير مدروسة وحملها على التروي في ذلك ووزن الملابسات والظروف المحيطة بموضوع القرار.

حيث انه وبتطبيق ما تقدم بيانه على واقعة الدعوى وما اتخذ من إجراءات من قبل الجهة الادارية بتغيير أسعار سلعة البنزين، فلما كان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها وما قدم بطي حافظة المستندات المقدمة من الجهة الإدارية والثابت بكتاب أمين عام مجلس الوزراء بالوكالة، بأن مجلس الوزراء قد عقد اجتماعه رقم 2016/32 بتاريخ 2016/8/1 وقرر الموافقة على المقترح المقدم من لجنة إعادة دراسة مختلف أنواع الدعوم التي تقدمها الدولة بشأن تحديد أسعار البنزين على النحو التالي «ليتر بنزين الممتاز (91) 85 فلسا، ليتر بنزين خصوصي (95) 105 فلوس، ليتر بنزين الترا (98) 165 فلسا»، وتكليف نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير النفط بالوكالة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما ورد في المقترح المقدم، على أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ 2016/9/1، ثم مضت مؤسسة البترول الكويتية قدما بتغيير أسعار سلعة البنزين وأدخل القرار المطعون عليه حيز التنفيذ على النحو المبين أعلاه اعتبارا من تاريخ 2016/9/1 ولما كان الثابت من اطلاع المحكمة على أوراق الدعوى ومستنداتها أنها قد خلت مما يفيد اتخاذ وزير النفط الإجراءات القانونية المنصوص عليها وفق المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 1980 المشار اليه والتي أوجبت عليه عرض المقترح المنوه عنه - زيادة أسعار البنزين- على المجلس الأعلى للبترول للموافقة عليه تمهيدا لصدور مرسوم بشأنه، مما يتضح أن القرار المطعون عليه قد صدر بالمخالفة لأحكام القانون سالفة الذكر والذي انطوى على نصوص قانونية واجبة الاحترام ويترتب على إغفالها البطلان، سيما وأن ذلك القرار يتعلق بأهم ثروات البلاد وهي الثروة النفطية التي تعتبر عماد هذا الوطن ومصدر قوته، الأمر الذي تعين معه القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من آثار.
وحيث انه عن طلب شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، وطلب تنفيذه بموجب مسودته بغير إعلان وبغير وضع الصيغة التنفيذية، فالمحكمة لا ترى موجبا له وذلك إعمالا لسلطتها التقديرية المقررة وفق المادتين 191و 194 من قانون المرافعات، ومن ثم تلتفت عنهما وتكتفي بذلك في الاسباب دون المنطوق.
وحيث انه عن المصروفات فالمحكمة تلزم بها الجهة الادارية لخسرانها الدعوى عملا بنص المادة 119 من قانون المرافعات.

فلهذه الأسباب، حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قرار مجلس الوزراء رقم 2016/32 المؤرخ 2016/8/1 فيما تضمنه من زيادة أسعار البنزين وما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وعشرة دنانير مقابل أتعاب المحاماة.

© Al Anba 2016