09 06 2016

( التقرير من إعداد التميمي وشركاه باللغة الإنجليزية، ومترجم للعربية بواسطة "زاوية عربي")

كسبت شركة إنشاءات أجنبية في قطر حديثاً الدعوى القضائية التي تتعلق بالنزاع مع شركة محلية، والتي تنبع أهميتها من الواقع بأن المحكمة المختصة قد طبقت وأيدت مبدأ حرية الأفراد وحقوق الانتقال الواردة في الدستور القطري.

ويعني ذلك أن حرية الأفراد وحق انتقالهم لخارج البلاد لا يجب أن يكون مقيداً باستثناء ما ورد بموجب القانون.

معلومات عامة

قدمت الشركة المحلية (المدعي) الدعوى القضائية المدنية ضد الشركة الأجنبية (المدعي عليها) مطالبةً أن تصدر المحكمة حكم يلزم المدعي عليها بدفع نسبة 5 % من إجمالي مبلغ المشروع المتعاقد عليه، بالإضافة إلى تعويض قدره 1,000,000 ريال قطري.

وفي الوقت ذاته، قدم المدعي طلب من المحكمة بفرض المنع من السفر ضد ممثلي المدعي عليها (مثل المديرين والمفوضين بالتوقيع). وكانت أسباب المدعي لتقديم هذ الطلب هو أن المدعي عليها قد تهرب أصول الشركة إلى خارج قطر. وقد أصدر القاضي المختص أمر فرض المنع من السفر ضد ممثلي المدعي عليها.

وقد استأنف ممثلي المدعي عليها (مقدمي الالتماس) على قرار القاضي فيما يتعلق بفرض المنع من السفر، أمام المحكمة الابتدائية استناداً على الأسباب التالية:

إن المدعي عليها، الشركة التي يعمل لديها مقدمي الالتماس، هي أكبر شركات الإنشاءات الأجنبية، وتحافظ على أعلى مستوى من المصداقية وتنفذ مشروعات كبيرة في قطر. ولذلك فإن الخوف من تهريب المدعي عليها
لأصولها إلى الخارج أمر غير معقول.

يخالف أمر فرض المنع من السفر المادة رقم 36 من الدستور القطري الذي ينص على ضمان حرية الفرد. ولا يجوز القبض على أي شخص أو حجزه أو البحث عنه، كما لا يجوز تقييد إقامته أو حريته في الإقامة أو الانتقال باستثناء ما ورد وفقاً لأحكام القانون.

إن المدعي عليها هي شركة ذات مسئولية محدودة ولديها شخصية قانونية منفصلة مستقلة عن مساهميها ولا يتحمل المساهمين مسئولية ديون الشركة. وقد نصت محكمة التمييز في الالتماس رقم 37 لعام 2008 "بأنها شركة ذات مسئولية محدودة ولديها ذمة مالية مستقلة عن ذمة شركائها، ولذلك فإن المدير الممثل لهذه الشركة لديه ذمته المالية الخاصة والمستقلة عنها. وهكذا فهو غير مسئول عن ديونها ولن يطلب منه الإيفاء بها من ماله الخاص.

في ضوء ما تقدم، قال مقدمي الالتماس بأن أمر المحكمة بمنعهم من السفر يقيد حريتهم إخلالاً بمبدأ ضمان حرية الانتقال بموجب الدستور القطري وأحكام قانون الشركات التجارية. وكان هذا المنطق ذو حدين:

وهو أن مقدمي الالتماس غير مسئولون تجاه المدعي عن الالتزامات المالية للمدعي عليها، لذلك حتى في حال إصدار المحكمة أمر ضد المدعي عليها، لا يتحمل مقدمي الالتماس مسئولية سداد قيمة الدين، ولذلك لا يضمن المنع من السفر أي حقوق للمدعي.

فلا جدوى من دعوى المدعي، كما أنه لم يقدم أي دليل واقعي لإثبات ادعاءاته. ولذلك يشكل المنع من السفر إخلالاً بأحكام الدستور القطري، والذي يقتضي مستوى عالي من الحالات التي بموجبها يجوز تقييد حرية الأفراد، كما يؤكد أن تلك الحالات يجب أن تظل في أدنى حد ممكن لها.

فإن القضية الماثلة لا تصل لمستوى الخطورة المطلوب لإصدار أمر بمنع من السفر، وخصوصاً لأن طلب المدعي لا يستند على أدلة مؤكدة.

حكم المحكمة الابتدائية

قبلت المحكمة الابتدائية حجج الالتماس وأصدرت حكماً بإلغاء قرار المنع من السفر استناداً إلى الأسباب التالية:

أن المبلغ المطالب به في هذه القضية، لم يثبت في الواقع بأنه يتعلق بمقدمي الالتماس بشخصهم.

ومن المقرر أن المدعي عليها هي شركة جديرة بالثقة، ولديها مشاريع كبيرة بقيمة تتجاوز 2 مليار ريال قطري. وبالإضافة لذلك، تم تمديد المشروع لمدة إضافية، إذا فلا داعي للخوف بأن المدعي عليها سوف تهرب الأصول المطالب بها المدعي

كانت حجج مقدمي الالتماس صحيحة قانونياً حيث أن المدعي عليها هو شخص اعتباري مستقل عن المساهمين لديه، ولذلك لا يجوز أن يتحمل المديرين المسئولية شخصياً عن ديون المدعي عليها، باستثناء الحالات التي يحددها القانون.

وتضمن حرية الانتقال بموجب الدستور القطري، ويحذر فرض قيود على هذه الحرية إلا لأسباب شديدة الخطورة.

لم يقدم المدعي أي طعن على هذا الحكم ولذلك يعد هذا الحكم نهائيا.

أهمية الحكم

يعد هذا الحكم مثالًا واضحًا لتطبيق المحكمة لأحكام الدستور القطري الذي يساند الفرد ويؤيد حرية انتقاله دون أي قيود؛ كما أكد الحكم بأن المنع من السفر يجب أن يقتصر على الظروف حيث تكون الأسباب خطيرة لتبرر فرضها مثل أن يهرب المدين من الدولة أو قد ينقل أصوله إلى خارج قطر. ويخضع هذا لقدرة مقدم الطلب على تقديم دليل ظاهري بأن تلك المخاطر قائمة، ويجب أن يخفف هذا الحكم من مخاوف المديرين ذوي المسئولية المحدودة بأنهم قد يفرض عليهم المنع من السفر بسبب ديون وخصوم شركتهم.

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الرابط التالي www.tamimi.com/en/magazine/law-update/section-14/may-9/qatari-court-decision-lifting-a-travel-ban.html#sthash.mXRdJ8X8.dpuf

© Al Tamimi & Company 2016