19 07 2016

حوادث السنة الرابعة من عمر المركبة يتم تصليحها خارج الوكالة

أظهرت الوثيقة الموحدة للتأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات، والتي أصدرها مصرف البحرين المركزي مؤخرًا إلغاء إعفاء نسب الاستهلاك الممتدة لـ5 سنوات لبوالص السيارات الجديدة في الوثيقة القديمة، وتخفيضها لـ3 سنوات فقط من عمر المركبة.

وتشير الوثيقة والتي اعتمدها محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج - وتتضمن المبادئ الأساسية للشركات وحاملي البوالص التأمينية - على أن تُحدد نسب الاستهلاك على أجزاء المركبة وقطع غيارها المتضررة نتيجة الحوادث المرورية بناء على عمر المركبة على أن تكون السنوات الثلاث الأولى معفية من نسب الاستهلاك وتستبدل بقطع غيار أصلية.

وتظهر الوثيقة الموحدة للتأمين الإجباري عن المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات إعفاء المركبة من نسب الاستهلاك على أجزاء المركبة وقطع غيارها المتضررة نتيجة الحوادث المرورية في السنوات الثلاث الأولى وتستبدل بقطع غيار أصلية، وتحتسب نسب استهلاك بنسبة 10% في السنة الرابعة من عمر المركبة في حال عدم قبول المتضرر من الحادث استخدام قطع غيار مستعملة وإصراره على استبدالها بقطع أصلية جديدة.

وترتفع نسبة الاستهلاك على استبدال أجزاء المركبة على أساس تراتبي وفقًا لعمرالمركبة إذ تحدد بنسبة 20% للسنة الخامسة، وبنسبة 30% للسنة السادسة من عمر المركبة، وبنسبة 40% للسنة السابعة، وتتوقف عند فرض نسب استهلاك بنسبة 50% عند السنة الثامنة وما فوق من عمر المركبة على اختلاف فئاتها وأنواعها سواء كانت سيارات خاصة أو سيارات الأجرة، التأجير، تعليم السياقة، الباصات، السيارات التجارية، المركبات الإنشائية والزراعية، الدراجات النارية.

كما تتضمن الوثيقة آلية التصليح للمركبة المتضررة في الحادث في أن تحدد الجهة التي يتم فيها تصليح المركبة في أول 3 سنوات من عمر المركبة عند الوكيل المعتمد، وفي السنة الرابعة فما فوق تكون خارج الوكالة أي عند اي أحد من كراجات التصليح المنتشرة في المملكة.

وتطرح شركات التأمين المحلية وثيقتين مختلفتين للبوالص التأمينية للسيارات أحدهما معفية لـ3 سنوات والأخرى تمتد لـ5 سنوات معفية من نسب رسوم استهلاك قطع الغيار الأصلية والتصليح عن الوكيل المعتمد للسيارات المؤمنة؛ وبذلك تلغي الوثيقة الموحدة والمعتمدة سنتين من نسب استهلاك استبدال قطع الغيار والتصليح عند الوكيل المعتمد.

وأبلغت مصادر مطلعة «الأيام الاقتصادي» أن الوثيقة الجديدة الموحدة والتي تم إعدادها بالتعاون مع جمعية التأمين البحرينية ومصرف البحرين المركزي، منحت خيارات تنافسية أمام شركات التأمين لطرح وثائق تأمينية للسيارات معفية لمدة 5 سنوات من تحمل نسب الاستهلاك من عمر المركبة.

وقالت المصادر: «إن الوثيقة الموحدة ستخلق جدلًا قانونيًا في حال كان المُؤَمن لدى أحدى الشركات تتضمن وثيقته إعفاء من رسوم الاستهلاك لمدة 5 سنوات وهو غير متسبب في الحادث، إذ ستتحمل الشركة ذاتها نسب تحمل الاستهلاك على حساب شركة التأمين المفترض قيامها بالتصليح وتعذرها أن الوثيقة الموحدة لا تسري إلا على 3 سنوات من عمر المركبة فقط».

وحول مصير البوالص التأمينية المتبقي على عمرها 4 سنوات إضافية بعد صدور الوثيقة الموحدة، قالت مصادر تنفيذية بشركات تأمين محلية: «إن هذه الوثائق ستظل سارية المفعول على اعتبار أن مدتها القانونية لم تنته مع الشركة وستكون بمثابة التزام قانوني لشركة التأمين تجاه حامل البوليصة».

وتحدد الوثيقة شروطًا خاصة حول الجهة التي يتم فيها تصليح المركبة وفقًا لاستخدامات المركبة وعمرها وحصر الأضرار الناتجة عن الحادث وتحديدها، إذ يجب على الشركة القيام بتصليح المركبة التي يزيد عمرها عن 3 سنوات في الوكالة في حال تطلب التصليح خبرة فنية لا تتوافر خارج الوكالة، وفي حال الاختلاف على تحديد مدى الحاجة إلى هذه الخبرة أو عدمها يُصار إلى تعيين خبير يتفق عليه من قبل الطرفين (الشركة والمتضرر) ويكون قرار الخبير في هذا الشأن ملزمًا للشركة والمتضرر في قبول قرار الخبير أو ممارسة حقه في اللجوء إلى القضاء للفصل في الموضوع.

كما تتضمن الوثيقة أن يعطى المتضرر من الحادث الحق في اختيار محل التصليح في حالة التصليح خارج الوكالة، وفي حال رغبة المتضرر في تصليح المركبة في الوكالة أو محل تصليح آخر أن يوفر الضمان المطلوب من الشركة للمتضرر وعليه أن يتحمل فرق كلفة التصليح إن وجد وعلى الشركة قبول ذلك.

وتحدد الوثيقة أن تضمن الشركة للمتضرر من الحادث كتابيًا الانتهاء من تصليح المركبة خلال فترة محددة معقولة ويجب إعطاؤه ضمانًا كتابيًا لمدة 6 أشهر على أعمال التصليح الخاصة بهيكل المركبة و3 أشهر على قطع الغيار الميكانيكية التي تكتفي بالتصليح بدلاً من الاستبدال، وفي حال حصول خلاف بين المتضرر والشركة حول حصر الأضرار الناتجة في الحادث وتحديدها يتم الاحتكام إلى إدارة المرور والترخيص أو تعيين خبير فني بموافقة الطرفين تتحمل الشركة اتعابه لإبداء رأيه الفني المحايد للفصل في الموضوع.

ولا تغطي الوثيقة المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات المؤمن عليها أو التي تنشأ في الحوادث التي تقع خارج الحدود الجغرافية لمملكة البحرين، أو الخسائر المتعلقة بالأضرار المادية والجسمانية كالفيضانات والعواصف، الحروب، أعمال الأرهاب، الاسلحة النووية، والتلوث النووي والبيولوجي والكيماوي.

© Al Ayam 2016